تدلّ
جملة من الآيات على تحريمه، و ليس هو موضوعا لحكم جديد.
389.
الفسوق على المحرم
قال
اللّه تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.[1]
في
صحيح معاوية بن عمّار: «... و الفسوق: الكذب و السباب».[2]
و
في صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام: «... و الفسوق الكذب و المفاخرة».[3]
و
في صحيح معاوية: «اتّق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه؛ فإنّ اللّه
عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ...- قال أبو
عبد اللّه عليه السّلام:- من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح» إلخ.[4]
و
في صحيح سليمان عن الصادق عليه السّلام: «و في السباب و الفسوق بقرة».[5]
و
في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله
و هو محرم».[6]
و
يبعد كلّ البعد حمل التصدّق على البقرة؛ لقوّة ظهوره في الشيء اليسير، كما لا
يخفى لمن راجع روايات الكفّارات، فتدبّر.
لكنّ
الذي يسهّل الخطب أنّ الكفّارة المذكورة غير لازمة، بل راجحة لصحيح الحلبي قال:
قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و
يلبيّ».[7]