responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 527

384. التفريق بين الأحبّة

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام-: «ألا أنبّئكم بشراركم؟

قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: المشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة، الباغون للبرأ المعائب».[1]

أقول: قلمّا يخلو التفريق بينهم من محرّم آخر، كالغيبة، و الكذب، و إذاعة السر، و نحوها، فتأمّل.

385. التفرقة بين المماليك و أمّهاتها

قد مرّ حكمها في حرف «ش» في عنوان «الاشتراء»

386. الافتراء على اللّه‌

دلّت آيات كثيرة[2] على حرمة الافتراء على اللّه تعالى، و هو من أفراد الكذب، كما لا يخفى. نعم، هو لمكان اعتبار العلم بكذبه أشدّ حرمة و أكثر مفسدة و عقابا- نعوذ باللّه منه- و الحقّ أنّ مجرّد عدم الإذن يكفي لصدق الافتراء، كما يدل عليه قوله تعالى:

آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ و يمكن صدق الافتراء و لو كان المدلول مطابقا للواقع و لم يكن بكذب و ذلك لمجرّد عدم الإذن، فافهم.

387. الإفساد

ورد النهي عنه في الكتاب العزيز مكرّرا، و لا أظنّ تحقّقه بغير المحرّمات، و ترك الواجبات، فليس في تحريمه حكما على حدة، فتأمّل، و فصّلنا بحثه في رسالة توضيح مسائل جنگى، و إذا فرض تحقّقه بفعل المباحات، فلا شكّ في حرمته.


[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 616.

[2] . راجع: المعجم المفهرس، مادّة« ف. ر. ي».

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست