و بين ما لم يتمّ دلالته على
الحرمة، كصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «من علامات شرك الشيطان الذي لا
يشكّ فيه أن يكون فحّاشا لا يبالي ما قال، و لا ما قيل فيه».
و
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
لعائشة: يا عائشة! إنّ الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء».
و
بين ما صحّ سنده و لا يبعد دلالته على الحرمة (فتأمّل) كصحيح أبي بصير عن الصادق
عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ من أشرّ عباد
اللّه من تكره مجالسته لفحشه».[1]
و
فسّره في بعض كتب اللغة بالقبيح من القول أو الفعل، و على هذا، يحرم بعض الأفعال
أيضا، كرفع الآلة التناسليّة في محضر غيره و لو من وراء الثوب، و نحوه، و قد مرّما
يرتبط بالمقام في عنواني البذاء» و «السبّ»
الفواحش
و الفحشاء
قيل:
هما جمع الفاحشة و هي الزنا، و ما يشتدّ قبحه من الذنوب.
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ.[2]
و
قال تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ
ما بَطَنَ.[3]
و
قال تعالى: وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ.[4]
أقول:
لعلّها لا تتضمّن حكما جديدا بعد وجود محرّمات و واجبات مذكورة في هذا الكتاب.
تفخيذ
الغلام
سيأتي
إن شاء اللّه بحث حكمه في عنوان «اللواط» في حرف «ل».