تحرّم الآيتان الغلوّ في الدين
على أهل الكتاب فقط، لكنّه لا شكّ في حرمته على الجميع، و لا يتحمّل طبيعة الغلوّ
في الدين الجواز الشرعي بوجه، فلا فرق فيها بين المسلمين و أهل الكتاب، لكنّه على
الثاني بعنوانه، و على الأوّل بعنوان الكذب و الافتراء و البدعة و مخالفة الحقّ
الواقع و نحوها، و يمكن أن يكون النهي عنه في حقّ الثاني أيضا إرشادا إليها، و
يمكن أن يكون إرشادا إلى البعد عن الحقّ الواقع. و على كلّ هو حرام جزما، سواء
بعنوانه أو بأحد العناوين المذكورة.
376
و 377. غمز كفّ الأجنبيّة و الأجنبيّ
قال
الصادق عليه السّلام في رواية سماعة: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة
يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها. و أمّا
المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، و لا يغمز
كفّها».[1]
و
لا يبعد شمول الحكم للغمز و إن لم يكن مسبوقا بالمصافحة. و في إلحاق سائر أعضاء
بدنها بالكفّ وجه وجيه، كما أنّ الظاهر إلحاق الأجنبيّة بالأجنبي في الحرمة، فيحرم
عليها المطاوعة، كما يحرم عليها غمز كفّ الأجنبيّ مثلا. و تحرم عليه المطاوعة
أيضا، لكنّ الرواية ضعيفة سندا بعثمان بن عيسى على الأقوى، و حينئذ يمكن أن نمنع
من الغمز بقصد الشهوة أو بحصول اللذّة منه و إن لم يصافح، و بجوازه على فرض عدم
قصد اللذّة و عدم حصولها، و الظاهر عدم الفرق بينه و بين غمز المرأة لبدن الرجل في
القيدين و الحكم.
378.
الغناء
و
فيه أحاديث كما تأتي:
1.
2. في صحيحي: أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ
وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال: الغناء.