و فسّره في المحكيّ عن جامع
المقاصد بالسرقة من أموالهم، و لكن فيه: إنّه مناف لما هو المعلوم في غير المقام
من كون مال الحربيّ فيئا للمسلم، فله التوصّل إليه بكلّ طريق. اللّهمّ إلّا أن يكون
إجماعا، أو يكون المراد السرقة منهم بعد الأمان و نحوه ممّا يكون محترم المال مع
كفره، أو يراد به النهي عن السرقة من الغنيمة، بل قيل: إنّه أكثر ما يستعمل في
ذلك، بل يمكن حمل ما يقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه، و اللّه العالم.[1]
374.
الإغلاق على الصيد
لا
يجوز إغلاق الباب و شبهه على الصيد في الحرم حتّى يموت أو يصيده بلا خلاف يجده
صاحب الجواهر بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم،
كما عن العلّامة، و استدلّ له بإطلاق قوله تعالى:
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً؛ إذ يمكن
إرادة كلّ ما له المدخليّة في صيده و لو بمعونة الإجماع. و استدلّ له أيضا بصحيح
الحلبي: «لا تستحلّنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم ...».[2]
أقول:
قد ذكرنا كفّارة الإغلاق المذكور في حرف «ك» في بيان الواجبات، لكنّ الصحيح عدم
دلالة الكفّارة على الحرمة، كما يظهر من ملاحظة كفّارات الحجّ.
375.
الغلوّ في الدين
قال
اللّه تعالى: يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ[3].
و
قال تعالى: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
الْحَقِ[4].
[1] . جواهر الكلام( كتاب الجهاد)، ص 563( الطبعة
الأخيرة).