responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 507

و في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»،[1] و استئفاء الكلام في المناسك.

تغطية المحرمة وجهها

سيأتي بيان حكمها في حرف «ن» في عنوان «التنقّب» إن شاء اللّه.

372. الاستغفار للمشركين‌

قال اللّه تعالى: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‌ ....[2]

أقول: أشرنا إليه في بحث حرمة اتّخاذ الكافرين أولياء في حرف «أ».

373. الغلّ‌

عدّ الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه: «الغلول من الكبائر؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ.[3]

و في صحيح معاوية بن عمّار، قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ... لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا امرأة، و لا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ...» و ظنّ معاوية و إن لم يكن حجّة، غير أنّ للرواية أسنادا بعضها صحيح.[4]

و في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول: كلّ شي‌ء غلّ من الإمام»،[5] لكنّ في سنده عثمان بن عيسى، و قد ظهرلي ضعفه أخيرا.

و في جهاد الجواهر بعد الحكم بالحرمة و نقلها عن عدّة كتب-:


[1] . المصدر، ص 139.

[2] . التوبة( 9): 113.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 253.

[4] . المصدر، ص 43.

[5] . المصدر، ج 12، ص 64.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست