و في صحيح معاوية عن الصادق
عليه السّلام: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»،[1]
و استئفاء الكلام في المناسك.
تغطية
المحرمة وجهها
سيأتي
بيان حكمها في حرف «ن» في عنوان «التنقّب» إن شاء اللّه.
372.
الاستغفار للمشركين
قال
اللّه تعالى: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ....[2]
أقول:
أشرنا إليه في بحث حرمة اتّخاذ الكافرين أولياء في حرف «أ».
373.
الغلّ
عدّ
الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه: «الغلول من
الكبائر؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما
غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ.[3]
و
في صحيح معاوية بن عمّار، قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة
دعاهم ... لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا
امرأة، و لا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ...» و ظنّ معاوية و إن لم يكن
حجّة، غير أنّ للرواية أسنادا بعضها صحيح.[4]
و
في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول: كلّ شيء
غلّ من الإمام»،[5] لكنّ في
سنده عثمان بن عيسى، و قد ظهرلي ضعفه أخيرا.
و
في جهاد الجواهر بعد الحكم بالحرمة و نقلها عن عدّة كتب-: