responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 506

و عن ابن الأثير: إنّه أخذ مال الغير ظلما و عدوانا، و إليه يرجع ما في الكتاب و القواعد و النافع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و التنقيح من أنّه: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، بل في المسالك نسبه إلى الأكثر؛ إذ ليس فيها إلّا تبديل الأخذ بالاستقلال نظرا إلى صدق الغصب بذلك و إن لم يكن أخذا، كما لو كان المال في يده فغصبه ... كما أنّه في التبصرة و الروضة و غيرهما من كتب متأخّري المتأخّرين تبديل المال بالحقّ، فقالوا: الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا.

و عن الدروس و غيره: إنّ تحريم الغصب عقليّ، و إجماعيّ، و كتابيّ، و سنّي ... إلخ.[1]

اغتصاب الفرج‌

في صحيح بريد: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن».[2]

و في حدود الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض، كالنصوص المعتبرة، لكنّ الحرمة لأجل الزنا، كما لا يخفى، و الحدّ على القهر و الجبر.

371. تغطية المحرم رأسه‌

قال الباقر عليه السّلام في الصحيح: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه».[3]

و في صحيح زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه».[4]


[1] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 308. لكنّ السؤال هنا: هل للغصب حكم ذاتيّ بعد حرمة الأكل و حرمة التصرّف في أموال الناس من دون رضاهم، و حرمة السرقة و حرمة الظلم أم لا؟ و هل الأخذ بالعدوان يوجب شدّة العقاب؟ لم أجد على الأوّل دليلا.

[2] . المصدر، ج 14، ص 242.

[3] . المصدر، ج 9، ص 138.

[4] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست