و عن ابن الأثير: إنّه أخذ مال
الغير ظلما و عدوانا، و إليه يرجع ما في الكتاب و القواعد و النافع و الإرشاد و
الدروس و اللمعة و التنقيح من أنّه: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا،
بل في المسالك نسبه إلى الأكثر؛ إذ ليس فيها إلّا تبديل الأخذ بالاستقلال نظرا إلى
صدق الغصب بذلك و إن لم يكن أخذا، كما لو كان المال في يده فغصبه ... كما أنّه في
التبصرة و الروضة و غيرهما من كتب متأخّري المتأخّرين تبديل المال بالحقّ، فقالوا:
الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا.
و
عن الدروس و غيره: إنّ تحريم الغصب عقليّ، و إجماعيّ، و كتابيّ، و سنّي ... إلخ.[1]
اغتصاب
الفرج
في
صحيح بريد: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصنا
كان أو غير محصن».[2]
و
في حدود الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما
مستفيض، كالنصوص المعتبرة، لكنّ الحرمة لأجل الزنا، كما لا يخفى، و الحدّ على
القهر و الجبر.
371.
تغطية المحرم رأسه
قال
الباقر عليه السّلام في الصحيح: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و
إحرام الرجل في رأسه».[3]
و
في صحيح زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي
وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه».[4]
[1] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 308. لكنّ السؤال هنا: هل
للغصب حكم ذاتيّ بعد حرمة الأكل و حرمة التصرّف في أموال الناس من دون رضاهم، و
حرمة السرقة و حرمة الظلم أم لا؟ و هل الأخذ بالعدوان يوجب شدّة العقاب؟ لم أجد
على الأوّل دليلا.