الغير الخالص. و الغشش محرّكة-
الكدر المشوب. قال الشيخ الأنصاريّ في مكاسبه:
ثمّ
إنّ الغشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيّد بالردي، أو غير المراد في
المراد، كإدخال الماء في اللبن، و بإظهار الصفة الجيّدة المفقودة و هو التدليس، و
بإظهار الشيء على خلاف جنسه، كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة،[1]
انتهى، و لا بأس به.
المطلب
الثاني: المحرّم من الغشّ ما إذا فعله في مقام المعاملة و المعاوضة مع الناس، و
جعله سببا لأكل مال الناس بالباطل و إن كان لعنوان الغشّ موضوعيّة. و أمّا إذا
غشّه لنفسه أو لغيره في غير مقام المعاملة، كالضيافة، و الهبة، و نحوها، فلا يحرم
من هذه الجهة قطعا، فلا بدّ من حمل المطلقات على الصورة الأولى.
المطلب
الثالث: مقتضى صحيحي: الحلبي، و محمّد بن مسلم جواز المعاملة بالمغشوش إذا علم
المشتري بالغشّ، أو أعلمه البائع، بل لا غشّ حينئذ على وجه.
المطلب
الرابع: بيع المغشوش إن كان كلّيّا، فالظاهر صحّة المعاملة و إن فعل البائع حراما،
و وجب عليه تبديل المغشوش بالخالص؛ لظهور ما دلّ على عدم حلّيّة البيع في البيع
الشخصيّ. و أمّا إذا كان البيع شخصيّا، فالمستفاد من الروايات البطلان، و تفصيل
الموضوع في مصباح الفقاهة[2] لسيدّنا
الأستاذ (دام ظلّه).
الغصب
في
الجواهر:
هو
لغة أخذ الشيء ظلما، كما في القاموس و غيره ... تقول: غصبه منه و غصبه عليه
بمعنى، و الاغتصاب مثله، و الشيء غصب و مغصوب. نعم، في الإسعاد لبعض الشافعيّة
زيادة «جهارا» لتخرج السرقة و نحوها.