responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 502

و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا صبيّا، و لا امرأة، و لا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطرّوا إليها، و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين، فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، و إن أبى، فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه».[1]

الغسل الثالث‌

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المرّة الأولى من غسل الوجه و اليدين واجبة في الوضوء، و الثانية منه مستحبّة، و الثالثة منه محرّمة.

لكنّي لم أجد دليلا على الحرمة سوى مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام، قال:

«الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة».[2]

أقول البدعة غير مختصّة بالغسل الثالث، بل تجري في جميع أجزاء العبادات إذا أوتيت بقصد الأمر أو القربة من دون إثبات. و السند مرسل لكن أفتى بالحرمة من لا يعتمد على المرسلات، كالأستاذ.

368. غسل الشهيد

قال الصادق عليه السّلام في صحيح أبان: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد؛ فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة في ثيابه و لم يغسّله، و لكنّه صلّى عليه».[3]

و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟

قال: «نعم، في ثيابه بدمائه، و لا يحنّط، و لا يغسّل، و يدفن، كما هو ...».[4]

أقول: من المحتمل قويّا ورود النهي مورد نفي الوجوب دون الجواز، فلا يكون‌


[1] . المصدر، ص 43.

[2] . جامع الأحاديث، ج 2، ص 293.

[3] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 700.

[4] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست