و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و
لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا صبيّا، و لا امرأة، و لا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطرّوا
إليها، و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين، فهو جار
حتّى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، و إن أبى، فأبلغوه مأمنه و
استعينوا باللّه».[1]
الغسل
الثالث
ذهب
بعض الفقهاء إلى أنّ المرّة الأولى من غسل الوجه و اليدين واجبة في الوضوء، و
الثانية منه مستحبّة، و الثالثة منه محرّمة.
لكنّي
لم أجد دليلا على الحرمة سوى مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام، قال:
«الوضوء
واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة».[2]
أقول
البدعة غير مختصّة بالغسل الثالث، بل تجري في جميع أجزاء العبادات إذا أوتيت بقصد
الأمر أو القربة من دون إثبات. و السند مرسل لكن أفتى بالحرمة من لا يعتمد على
المرسلات، كالأستاذ.
368.
غسل الشهيد
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح أبان: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا
يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد؛ فإنّه يغسّل و يكفّن و
يحنّط، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة في ثيابه و لم يغسّله، و
لكنّه صلّى عليه».[3]
و
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟
قال:
«نعم، في ثيابه بدمائه، و لا يحنّط، و لا يغسّل، و يدفن، كما هو ...».[4]
أقول:
من المحتمل قويّا ورود النهي مورد نفي الوجوب دون الجواز، فلا يكون