responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 501

«غ»

367. الغدر و لو بالكفّار

قال في مجمع البحرين: «الغدر: ترك الوفاء و نقض العهد».

قال في الجواهر:

و كذا لا يجوز الغدر بهم بأن يقتلوهم بعد الأمان مثلا بلا خلاف أجده فيه؛ للنهي عنه أيضا في النصوص السابقة، مضافا إلى قبحه في نفسه، و تنفير الناس عن الإسلام ...

نعم، يجوز الخدعة في الحرب، كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه، بل في التذكرة و المنتهى دعوى الإجماع، و قال: تجوز المخادعة في الحرب، و أن يخدع المبارز قرينه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا، و قد روى العامّة أنّ عمرو بن عبدودّ بارز عليا ....[1]

أقول: أمّا الدليل على جواز الخدعة، فهو خبر إسحاق عن الصادق.[2] و ضعفه سندا لا يضرّ بالحكم.

و أمّا ما نقله صاحب الوسائل في باب تحريم الغدر و القتال مع الغادر، فضعيف سندا و دلالة، فلاحظ.[3]

نعم، يدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة ... ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه، و باللّه، و في سبيل اللّه، و على ملّة رسول اللّه، لا تغلّوا،


[1] . جواهر الكلام، ص 562( كتاب الجهاد، الطبعة القديمة).

[2] . راجع وسائل الشيعة، ج 12، ص 102 و في سنده غياث بن كلوب الذي رجعنا عن وثاقته أخيرا.

[3] . المصدر، ج 11، ص 51.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست