قال
في مجمع البحرين: «الغدر: ترك الوفاء و نقض العهد».
قال
في الجواهر:
و
كذا لا يجوز الغدر بهم بأن يقتلوهم بعد الأمان مثلا بلا خلاف أجده فيه؛ للنهي عنه
أيضا في النصوص السابقة، مضافا إلى قبحه في نفسه، و تنفير الناس عن الإسلام ...
نعم،
يجوز الخدعة في الحرب، كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه، بل في التذكرة و
المنتهى دعوى الإجماع، و قال: تجوز المخادعة في الحرب، و أن يخدع المبارز قرينه
ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا، و قد روى العامّة أنّ عمرو بن عبدودّ بارز عليا
....[1]
أقول:
أمّا الدليل على جواز الخدعة، فهو خبر إسحاق عن الصادق.[2]
و ضعفه سندا لا يضرّ بالحكم.
و
أمّا ما نقله صاحب الوسائل في باب تحريم الغدر و القتال مع الغادر، فضعيف سندا و
دلالة، فلاحظ.[3]
نعم،
يدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله إذا أراد أن يبعث سريّة ... ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه، و باللّه، و في سبيل
اللّه، و على ملّة رسول اللّه، لا تغلّوا،
[1] . جواهر الكلام، ص 562( كتاب الجهاد، الطبعة
القديمة).
[2] . راجع وسائل الشيعة، ج 12، ص 102 و في سنده غياث
بن كلوب الذي رجعنا عن وثاقته أخيرا.