responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 503

الغسل و التحنيط محرّمين ذاتيّين، بل حرمتهما تشريعيّة، فلاحظ.

ثمّ الحق عموم الرواية الأولى لكلّ من يقتل في سبيل اللّه، و للمسألة فروع مذكورة في المطوّلات و منها مستمسك‌[1] سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.

و إن شئت، فقل: إطلاقها يشمل المؤمنين الغافلين الجالسين في بيوتهم و معاملهم و قد قتلوا برصاص الكافر أو قنبلته؛ لأجل دينهم و إيمانهم.

369. غسل الكافر

في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت؟ قال: «لا يغسّله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه».[2]

أقول: و يلحق بالنصراني مطلق الكافر بلا إشكال.

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة:

و لا يجوز تغسيل الكافر، و تكفينه، و دفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ، و المشرك، و الحربيّ، و الغالي، و الناصبيّ، و المرتدّ الفطريّ أو الملّي إذا مات بلا توبة،[3] و أطفال المسلمين بحكمهم،[4] و أطفال الكفّار بحكمهم.[5]

370. غشّ المسلم‌

في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «ليس منّا من غشّنا». و في صحيحه الآخر، عنه، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: «يا فلان! أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم».[6]


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 390.

[2] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 703.

[3] . في مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 269: إجماعا، كما عن الشيخ و العلّامة و الشهيد، بل قيل: إنّ دعواه متواترة.

[4] . فيه: بلا إشكال، كما في الجواهر، بل حكي عليه الإجماع. و يدلّ عليه ما ورد في تغسيل الصبيّ و الصبيّة.

[5] . فيه: بلا إشكال في الجواهر، و تقتضيه السيرة القطعيّة. أقول: لكنّها لا تدلّ على الحرمة، بل على عدم الوجوب.

[6] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 208.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست