الغسل و التحنيط محرّمين
ذاتيّين، بل حرمتهما تشريعيّة، فلاحظ.
ثمّ
الحق عموم الرواية الأولى لكلّ من يقتل في سبيل اللّه، و للمسألة فروع مذكورة في
المطوّلات و منها مستمسك[1] سيّدنا
الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.
و
إن شئت، فقل: إطلاقها يشمل المؤمنين الغافلين الجالسين في بيوتهم و معاملهم و قد
قتلوا برصاص الكافر أو قنبلته؛ لأجل دينهم و إيمانهم.
369.
غسل الكافر
في
موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر و هو مع
المسلمين فيموت؟ قال: «لا يغسّله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره
و إن كان أباه».[2]
أقول:
و يلحق بالنصراني مطلق الكافر بلا إشكال.
قال
الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة:
و
لا يجوز تغسيل الكافر، و تكفينه، و دفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ، و المشرك، و
الحربيّ، و الغالي، و الناصبيّ، و المرتدّ الفطريّ أو الملّي إذا مات بلا توبة،[3]
و أطفال المسلمين بحكمهم،[4] و أطفال
الكفّار بحكمهم.[5]
370.
غشّ المسلم
في
صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «ليس منّا من غشّنا». و في صحيحه الآخر، عنه،
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: «يا فلان! أما علمت أنّه
ليس من المسلمين من غشّهم».[6]