و بالأخصّ بعد سبق قوله: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فإنّ المعروف ما فيه صلاح، و المنكر ما فيه مفسدة، فلو كان المراد
من الطيّب أيضا ما فيه مصلحة، و من الخبيث ما فيه مفسدة، لكانت الجملة بمنزلة
التكرار، فالحقّ أنّ ما ذكره سيّدنا الأستاذ غير متين.
نعم،
في صحيح الحذّاء- كما رواه في تفسير البرهان في ذيل الآية عن الكافي- فسّر الإمام
عليه السّلام «الخبائث» بقول من خالف، لكنّه من التطبيق و الجري دون الحصر
المفهوميّ، كما لا يخفى، فالأظهر ما قلنا.
أقول:
و للمجلسي رحمه اللّه كلام آخر على خلاف ما استظهرناه، و لكنّه أيضا خلاف الظاهر،
فلاحظ بحاره[1].
25.
أكل المسكر
إذا
كان الشيء جامدا و فرض إسكاره، فالظاهر حرمته؛ لما في بعض الروايات المعتبرة من
أنّ «كلّ مسكر حرام»، و تقييده في جملة منها بالشرب، لا يوجب حمل المطلق عليه،
فتأمّل.
ثمّ
إن فسّرنا السكر بما يرادف في الفارسيّ «مستى» فلا يشتمل الحشيش المعبّر عنه في
عرفنا ب «چرس» بناء على أنّ كثيرة غير مسكر.
و
أمّا إن فسّرنا السكر بما يعمّ: «نشّهگى»، فيشمله. و اللّه العالم بأحكامه.
26-
28. أكل المشتبة بالحرام
إذا
اشتبه ما يحرم أكله بغيره ممّا يجوز أكله، يحرم أكل المشتبه، و يجب الاجتناب عن
الجميع في الجملة؛ لحرمة المخالفة القطعيّة، و وجوب الموافقة القطعيّة، في غير المحصورة
و ما خرج عن محلّ الابتلاء كما حقّقها الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في رسائله بما لا
مزيد عليه، و يجري الحكم في الاستعمال و في الأشربة أيضا.