في
صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو
محرم لم يعلم (من الإعلام) بصيده، و لم يأمره به أيأكله؟ قال: «لا»[1]،
و مثله صحيح محمّد بن مسلم، و زاد: و سألته: أ يأكل قديد الوحش محرم؟ قال: «لا».
و
في صحيح معاوية عنه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان
أصابه محلّ».
30.
أكل صيد المحرم في الحرم
في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم
الصيد في الحرم و هو محرم، فإنّه ينبغي أن يدفنه، و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في
الحلّ؛ فإنّ الحلال يأكله، و عليه الفداء»[2]،
و عليه تحمل المطلقات.
31.
أكل صيد الحرم
في
صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ
منه؟ قال: «لا إنّه صيد في الحرم»[3].
و
في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له
أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحلّ، فيذبحه، فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال:
«لا
يصلح أكل حمام الحرم على حال»،[4] لكن دلالة
الأخير على الحرمة غير واضحة و إن كانت غير بعيدة و مقتضى الإطلاق في الأوّل حرمة
أكل صيد الحرم على المحلّ و المحرم في الحلّ و الحرم.
[4] . المصدر. نعم لا بدّ من إحراز صحّة سند العلّامة
المجلسي رحمه اللّه إلى كتاب عليّ بن جعفر و لم يحرز، فلذا بنينا بعد الطبع الأوّل
من هذا الكتاب على عدم حجّيّة جميع ما نقله المجلسي في الجزء العاشر عن عليّ بن
جعفر، و تفصيله في كتابنا: بحوث في علم الرجال.