responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 51

29. أكل المحرم الصيد

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم (من الإعلام) بصيده، و لم يأمره به أيأكله؟ قال: «لا»[1]، و مثله صحيح محمّد بن مسلم، و زاد: و سألته: أ يأكل قديد الوحش محرم؟ قال: «لا».

و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ».

30. أكل صيد المحرم في الحرم‌

في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم، فإنّه ينبغي أن يدفنه، و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في الحلّ؛ فإنّ الحلال يأكله، و عليه الفداء»[2]، و عليه تحمل المطلقات.

31. أكل صيد الحرم‌

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه؟ قال: «لا إنّه صيد في الحرم»[3].

و في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحلّ، فيذبحه، فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال:

«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال»،[4] لكن دلالة الأخير على الحرمة غير واضحة و إن كانت غير بعيدة و مقتضى الإطلاق في الأوّل حرمة أكل صيد الحرم على المحلّ و المحرم في الحلّ و الحرم.


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 77.

[2] . المصدر، ص 78.

[3] . المصدر، ص 79.

[4] . المصدر. نعم لا بدّ من إحراز صحّة سند العلّامة المجلسي رحمه اللّه إلى كتاب عليّ بن جعفر و لم يحرز، فلذا بنينا بعد الطبع الأوّل من هذا الكتاب على عدم حجّيّة جميع ما نقله المجلسي في الجزء العاشر عن عليّ بن جعفر، و تفصيله في كتابنا: بحوث في علم الرجال.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست