responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 493

الثالث: قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ما رواه السكونى: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد:

أين أعوان الظلمة، و من لاق لهم دواتا، أو ربط كيسا، أو مدّ لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم معهم».[1]

الرواية تدلّ على حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة، أى من الذين يعينون الظلمة غالبا، و على حرمة الإعانة و لو في مورد، و إطلاق الرواية، كما قلنا في سابقتها منزل على الإعانة في الظلم.

و ليست الظلمة الطبقة الحاكمة فقط؛ ليتوهّم متوهّم صحّة إطلاق المذكور، و ضعف ما ذكرنا في تقييده بدعوى أنّهم من شأنهم الظلم، فيحرم إعانتهم، و دخول الإنسان في أعوانهم و لو في غير الظلم، و لا يعتبر التلبّس الفعلي في صدق الوصف، بل تكفي الشأنيّة؛ و ذلك لأنّ الرواية حكاية عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دون الأئمّة، و ليست في زمانه صلّى اللّه عليه و آله ظلمة بهذا المعنى حتّى يدّعى الانصراف، بل المراد من الظلمة مطلق الظالمين، سواء أكانوا منفردين أم مجتمعين؟ كما في الحكومات الظالمة، فيحرم إعانتهم في ظلمهم لا في الأمور غير المحرّمة و إلّا لحرّم الإعانة مع أكثر الناس، مع أنّ السيرة القطعيّة قائمة على الجواز، فتأمّل. و على كلّ، الرواية بجهالة السكوني غير معتبرة[2].

ثمّ إنّ الاستدلال على حرمة إعانة الظالم بما ورد من حرمة الإعانة، مع الحكومات المعاصرة للأئمّة عليهم السّلام، كما عن جمع كثير من الفقهاء: منهم: الشيخ الأنصاري، و سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) حتّى ادّعى تواتر الأخبار غير متين؛ إذا لم يؤخذ في موضوع الحكم ظلمهم، و عندي أنّه يشبه التخرّص، دقق النظر تجد صدق ما قلنا، و لعلّ الغرض الأقصى أو العمدة من النهي من إعانتهم هو إثبات عدم مشروعيّة حكومتهم تقوية لمقام الإمامة و لو عند الشيعة، كما يأتي في العنوان الآتي.

و أمّا حرمة إعانة أعوان الظّلمة زائدة على حرمة إعانة الظّلمة كما عن سيّدنا الأستاذ، فهى أيضا غير صحيحة؛ لأنّ الإعانة إن كانت في ظلم، فهى من إعانة الظّلمة


[1] . المصدر، ج 12، ص 130. و لتحقيق حال السكوني راجع: بحوث في علم الرجال.

[2] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 180.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست