أمّا
معونة الظالمين في ظلمهم، فالظاهر أنّها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة،
بل بين عقلاء العالم، بل التزم جمع كثير من الخاصّة و العامّة بحرمة الإعانة على
مطلق الحرام و حرمة مقدّماته.
و
استدلّ عليه مضافا إلى العقل و الإجماع (غير التعبّديّ) بقوله تعالى:
وَ
لا تَرْكَنُوا ... فإنّ الركون هو الميل إليهم، فيدلّ على حرمة إعانتهم بطريق أولى، أو
المراد من الركون المحرّم هو الدخول معهم في ظلمهم، و بالروايات المستفيضة، بل
المتواترة، و لم يرض بالاستدلال عليه بقوله تعالى: وَ لا
تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ فإنّ
التعاون غير الإعانة، فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر.
و
قال أيضا: «و أمّا دخول الإنسان في أعوان الظلمة، فلا شبهة أيضا في حرمته، و يدلّ
عليها جميع ما دلّ على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم و غير ذلك ...»[1]
و
قال أيضا: «إنّ المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته- ليس هو مطلق العاصي
الظالم لنفسه، بل المراد به هو الظالم للغير».[2]
و
الغرض من نقل هذه الكلمات إيضاح المقام بعض الإيضاح، و حينئذ نقول:
و
الذي وقفت عليه عاجلا من الأخبار المعتبرة سندا و دلالة كما يأتي:
الأوّل:
قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من أعان ظالما على مظلوم، لم يزل اللّه عليه
ساخطا حتّى ينزع من معونته».[3]
الثاني:
قول الرضا عليه السّلام في الخبر الحسن في مقام تعداد الكبائر: «و معونة الظالمين،
و الركون إليهم».[4]
و
المراد معونتهم في ظلمهم، للانصراف؛ و لأنّ الظالم في غير ظلمه غير ظالم حتّى يحرم
معونته.