responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 492

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه):

أمّا معونة الظالمين في ظلمهم، فالظاهر أنّها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة، بل بين عقلاء العالم، بل التزم جمع كثير من الخاصّة و العامّة بحرمة الإعانة على مطلق الحرام و حرمة مقدّماته.

و استدلّ عليه مضافا إلى العقل و الإجماع (غير التعبّديّ) بقوله تعالى:

وَ لا تَرْكَنُوا ... فإنّ الركون هو الميل إليهم، فيدلّ على حرمة إعانتهم بطريق أولى، أو المراد من الركون المحرّم هو الدخول معهم في ظلمهم، و بالروايات المستفيضة، بل المتواترة، و لم يرض بالاستدلال عليه بقوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ فإنّ التعاون غير الإعانة، فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر.

و قال أيضا: «و أمّا دخول الإنسان في أعوان الظلمة، فلا شبهة أيضا في حرمته، و يدلّ عليها جميع ما دلّ على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم و غير ذلك ...»[1]

و قال أيضا: «إنّ المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته- ليس هو مطلق العاصي الظالم لنفسه، بل المراد به هو الظالم للغير».[2]

و الغرض من نقل هذه الكلمات إيضاح المقام بعض الإيضاح، و حينئذ نقول:

و الذي وقفت عليه عاجلا من الأخبار المعتبرة سندا و دلالة كما يأتي:

الأوّل: قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من أعان ظالما على مظلوم، لم يزل اللّه عليه ساخطا حتّى ينزع من معونته».[3]

الثاني: قول الرضا عليه السّلام في الخبر الحسن في مقام تعداد الكبائر: «و معونة الظالمين، و الركون إليهم».[4]

و المراد معونتهم في ظلمهم، للانصراف؛ و لأنّ الظالم في غير ظلمه غير ظالم حتّى يحرم معونته.


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 427.

[2] . المصدر، ص 429.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 345.

[4] . المصدر، ص 261.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست