يستثنى
من حرمة استعمال مال الغير و التصرّف فيه ما جرت عليه السيرة القطعيّة المتّصلة
بزمان المعصوم عليه السّلام بين المسلمين، كالجلوس في الأراضي الواسعة، و النوم
فيها، و الوضوء من الأنهار الكبيرة و نحوها. و المتيقّن منها صورة عدم نهي مالكها،
و عدم كونه صغيرا أو مجنونا، و اللّه العالم. و لاحظ الاستثناءات في مادّة
«الأكل».
362.
العود إلى الأرض الموبقة
قال
الصادق عليه السّلام على ما في صحيح محمّد بن مسلم في رجل أجنب في سفر و لم يجد
إلّا الثلج أو ماء جامدا؟ قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى
هذه الأرض التي يوبق دينه».[1]
أقول:
لا ينبغي الشكّ في التعدّي عن مورد الرواية إلى كلّ أرض موبقة للدين، فيحرم العود إليها،
بل الذهاب إليها ابتداء، كما في بعض الأسفار المتعارفة و غير المتعارفة اليوم،
اللّهمّ إلّا أن يشكل في الرواية بأنّ المصلّي عن تيمّم قد أتى بوظيفته و لم يضرّ
بدينه، فالرواية لإجمالها- تختصّ بموردها، و لا مجال للتعدّي إلّا أن يقال: إنّ
التيمّم بالثلج أو الماء الجامد إنّما يصحّ اضطرار لا اختيارا، و على هذا يجوز
السفر إلى الفضاء إذا كان معه ما يصحّ به التيمم اختيارا كالتراب و الحجر.
363.
إعانة الظالم في ظلمه
قال
الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في مكاسبه:
معونة
الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة و هو من الكبائر ... و أمّا معونتهم في
غير المحرّمات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها ... لكنّ المشهور عدم الحرمة حيث
قيّدوا المعونة المحرّمة بكونها في الظلم. و الأقوى التحريم مع عدّ الشخص من
الأعوان ...[2]