responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 491

فائدة

يستثنى من حرمة استعمال مال الغير و التصرّف فيه ما جرت عليه السيرة القطعيّة المتّصلة بزمان المعصوم عليه السّلام بين المسلمين، كالجلوس في الأراضي الواسعة، و النوم فيها، و الوضوء من الأنهار الكبيرة و نحوها. و المتيقّن منها صورة عدم نهي مالكها، و عدم كونه صغيرا أو مجنونا، و اللّه العالم. و لاحظ الاستثناءات في مادّة «الأكل».

362. العود إلى الأرض الموبقة

قال الصادق عليه السّلام على ما في صحيح محمّد بن مسلم في رجل أجنب في سفر و لم يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا؟ قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه».[1]

أقول: لا ينبغي الشكّ في التعدّي عن مورد الرواية إلى كلّ أرض موبقة للدين، فيحرم العود إليها، بل الذهاب إليها ابتداء، كما في بعض الأسفار المتعارفة و غير المتعارفة اليوم، اللّهمّ إلّا أن يشكل في الرواية بأنّ المصلّي عن تيمّم قد أتى بوظيفته و لم يضرّ بدينه، فالرواية لإجمالها- تختصّ بموردها، و لا مجال للتعدّي إلّا أن يقال: إنّ التيمّم بالثلج أو الماء الجامد إنّما يصحّ اضطرار لا اختيارا، و على هذا يجوز السفر إلى الفضاء إذا كان معه ما يصحّ به التيمم اختيارا كالتراب و الحجر.

363. إعانة الظالم في ظلمه‌

قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في مكاسبه:

معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة و هو من الكبائر ... و أمّا معونتهم في غير المحرّمات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها ... لكنّ المشهور عدم الحرمة حيث قيّدوا المعونة المحرّمة بكونها في الظلم. و الأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان ...[2]


[1] . المصدر، ج 2، ص 973.

[2] . المكاسب، ص 54( الطبعة القديمة).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست