شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى
يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ... إلّا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من
ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم، و لا ماله إلّا بطيبة نفسه».[1]
و
في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال، فتقول له:
اعمل به، و اصنع به ما شئت: أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا، ليس له ذلك».[2]
دلّت
الرواية على عدم جواز استعمال مال الغير، و فيها احتمال آخر أيضا، و له استثناء،
فراجع.[3]
و
في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟
و
في الموثّقة عن الصادق عليه السّلام: ما يحلّ للمرأة أن يتصدّق (تتصدّق ظ) من مال
(بيت خ ل) زوجها بغير إذنه؟ قال: «المأدوم».[5]
قيل:
هذا محمول على حصول الرضا و إن لم يصرّح بالإذن. و لعلّه غير بعيد؛ فإنّ الموثّقة
و إن تصلح مقيّدة للرواية السابقة عليها بحسب الصناعة الفقهيّة غير أنّ الالتزام
بها، مشكل، و اللّه العالم.
و
قد مرّ في عنوان «الأكل» ما يرتبط بالمقام، فلاحظ.
فرع
قيل
ببطلان الوضوء إذا كان الفضاء الذي يتوضّأ فيه غصبيّا.
أقول:
لكنّ الأدلّة المذكورة تنصرف عن مثل هذا التصرّف و الاستعمال، و مع الغضّ عنه،
فالبطلان أيضا محلّ إشكال، لكن تقدّم منّا وجه الحرمة في عنوان «الظلم».