responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 490

شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ... إلّا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم، و لا ماله إلّا بطيبة نفسه».[1]

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال، فتقول له: اعمل به، و اصنع به ما شئت: أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا، ليس له ذلك».[2]

دلّت الرواية على عدم جواز استعمال مال الغير، و فيها احتمال آخر أيضا، و له استثناء، فراجع.[3]

و في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟

قال: «لا إلّا أن يحلّلها».[4]

و في الموثّقة عن الصادق عليه السّلام: ما يحلّ للمرأة أن يتصدّق (تتصدّق ظ) من مال (بيت خ ل) زوجها بغير إذنه؟ قال: «المأدوم».[5]

قيل: هذا محمول على حصول الرضا و إن لم يصرّح بالإذن. و لعلّه غير بعيد؛ فإنّ الموثّقة و إن تصلح مقيّدة للرواية السابقة عليها بحسب الصناعة الفقهيّة غير أنّ الالتزام بها، مشكل، و اللّه العالم.

و قد مرّ في عنوان «الأكل» ما يرتبط بالمقام، فلاحظ.

فرع‌

قيل ببطلان الوضوء إذا كان الفضاء الذي يتوضّأ فيه غصبيّا.

أقول: لكنّ الأدلّة المذكورة تنصرف عن مثل هذا التصرّف و الاستعمال، و مع الغضّ عنه، فالبطلان أيضا محلّ إشكال، لكن تقدّم منّا وجه الحرمة في عنوان «الظلم».


[1] . المصدر، ج 19، ص 3.

[2] . المصدر، ج 12، ص 200.

[3] . المصدر، ص 201.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست