لكنّ
الأظهر عدم الحرمة؛ لأنّ الحكم بحرمة مطلق طاعة الشيطان، لا دليل عليه، ضرورة أنّ
إتيان المكروهات أيضا من طاعة الشيطان و هو غير محرّم، فافهم. و النهي في المضمرة
إرشاديّ ظاهرا و ليس بمولويّ مع أنّ قطع الصلاة لم يثبت حرمته، و هكذا الكلام في
غير المضمرة من روايات الباب[2]، و
القاعدة المشار إليها فى كلام سيّدنا الحكيم أيضا غير واضحة، و الحاصل أنّ العمل
المؤدّي إلى الوسواس لم يثبت حرمته،[3]
و اللّه العالم.
استعمال
آلات اللهو
سيأتي
بحث حكمه في حرف «ل» في عنوان «اللهو».
361.
استعمال مال الغير بلا رضاه
أخرج
محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه
السّلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة؟
فوقّع عليه السّلام: «لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله».[4]
و
لعلّه في البيع الشخصي دون الكلّيّ و الضمير في كلمة «استعماله» راجع إلى المبيع.
و
في موثّقة سماعة: عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه، و يصل منه
قرابته، و يحجّ ليغفر له ما اكتسب، و يقول: إِنَّ الْحَسَناتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ...».[5]
و
في صحيح زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله وقف بمنى حتّى قضى مناسكها ... قال: فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام، كحرمة
يومكم هذا، في