responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 489

الصلاة فتطمعوه ...».[1]

لكنّ الأظهر عدم الحرمة؛ لأنّ الحكم بحرمة مطلق طاعة الشيطان، لا دليل عليه، ضرورة أنّ إتيان المكروهات أيضا من طاعة الشيطان و هو غير محرّم، فافهم. و النهي في المضمرة إرشاديّ ظاهرا و ليس بمولويّ مع أنّ قطع الصلاة لم يثبت حرمته، و هكذا الكلام في غير المضمرة من روايات الباب‌[2]، و القاعدة المشار إليها فى كلام سيّدنا الحكيم أيضا غير واضحة، و الحاصل أنّ العمل المؤدّي إلى الوسواس لم يثبت حرمته،[3] و اللّه العالم.

استعمال آلات اللهو

سيأتي بحث حكمه في حرف «ل» في عنوان «اللهو».

361. استعمال مال الغير بلا رضاه‌

أخرج محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة؟ فوقّع عليه السّلام: «لا خير في شي‌ء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله».[4]

و لعلّه في البيع الشخصي دون الكلّيّ و الضمير في كلمة «استعماله» راجع إلى المبيع.

و في موثّقة سماعة: عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه، و يصل منه قرابته، و يحجّ ليغفر له ما اكتسب، و يقول: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ...».[5]

و في صحيح زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بمنى حتّى قضى مناسكها ... قال: فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في‌


[1] . المصدر، ج 5، ص 329.

[2] . المصدر.

[3] . لاحظ كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي في التنقيح، ج 2، ص 171.

[4] . المصدر، ج 12، ص 58.

[5] . المصدر، ص 59.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست