اشتراطه بالصوم المتعذّر من
الحائض و النفساء، إنّما الكلام فيه من حيث صدور العبادة منهما. و الأقوى عدم
الدليل هنا على الحرمة الذاتيّة، بل الحرمة تشريعيّة.
تعليم
الغناء
في
رواية سعيد (سعد) بن محمد الطاطري (الطاهرى) عن الصادق عليه السّلام، قال: سأله
رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و
استماعهنّ نفاق».[1]
أقول:
لا خصوصيّة للجواري، و الحكم عامّ، كما يظهر من مراجعة العرف، لكن سعيدا و أباه
مجهولان، فسند الرواية غير معتبر.
قال
سيّدنا الأستاذ الخوئي:
هل
يجوز تعلّم الغناء و تعليمه أم لا؟ قد يكون ذلك بالتغنّي و استماعه، و قد يكون
بالتوصيف و السؤال عن قواعده. أمّا الأوّل، فلا شبهة في حرمته. و أمّا الثاني: فقد
ذكر تحريمه في بعض الروايات، و لكنّها ضعيفة السند، فمقتضى الأصل هو الجواز إلّا
أن يطرأ عليه عنوان محرّم.[2]
أقول:
لا فرق في الحكم- حسب المتفاهم العرفيّ- بين التعليم و التعلّم إلّا أن يدّعى
انصراف تعليمهنّ- في الرواية- إلى التعليم العمليّ، بل مع عدم مراعاة الحجاب و
النظر عن شهوة، كما لعلّه الغالب، و يؤيّده أو يدّل عليه التعبير بالكفر، كما لا
يخفى، فتدبّر.