يحرم
عمارة المسجد أيّ مسجد كان- و تخصيصه بالمسجد الحرام بلا مخصّص على كلّ كافر غير
مسلم، كما يفهم من حبط الأعمال، و الخلود، و الحصر. و قيل: المراد بالخشية
العبادة.
و
يشكل الأمر في مقتضى الحصر الدالّ على عدم جواز العمارة إلّا للمؤمن باللّه و
اليوم الآخر، فاعل الصلاة و الزكاة. نعم، من لم تجب عليه الزكاة جاز له العمارة
قطعا.
اللّهمّ
إلّا أن يحمل الآية على الإخبار دون الإنشاء، فيجوز تعميرها لمطلق المسلم.
و
هل يختصّ الحكم بالكافر المعطي و لو كان البنّاء و العملة من المسلمين- أم يشمل
الكافر الأجير أيضا و إن كان المعطي مسلما-؟ يمكن اختيار الأوّل للانصراف. و يحتمل
في الآية أنّها ناظرة إلى مجرّد الإخبار عن حال الكافر و المؤمن الموصوف بتلك
الصفات و عليه، فلا دلالة لها على الحرمة. و هذا الاحتمال مرجوح بالنسبة إلى
المشركين.
استعمال
أواني الذهب و الفضّة
في
صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية
الذهب و الفضّة؟ فكرههما. فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن مرآة
ملبّسة فضّة، فقال: «لا ...»[2].
و
في صحيح ابن مسلم- بطريق المحاسن[3] دون
الكافى[4] عن
الباقر عليه السّلام: «إنّه نهى عن آنية الذهب و الفضّة» لكن كتاب المحاسن لم تصل
نسخة منه إلى الحرّ و المجلسى بالمناولة و سند معتبر، كما ذكرنا في كتابنا بحوث في
علم الرجال، فتسقط جميع رواياته عن الاعتبار.