responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 483

وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسى‌ أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.[1]

يحرم عمارة المسجد أيّ مسجد كان- و تخصيصه بالمسجد الحرام بلا مخصّص على كلّ كافر غير مسلم، كما يفهم من حبط الأعمال، و الخلود، و الحصر. و قيل: المراد بالخشية العبادة.

و يشكل الأمر في مقتضى الحصر الدالّ على عدم جواز العمارة إلّا للمؤمن باللّه و اليوم الآخر، فاعل الصلاة و الزكاة. نعم، من لم تجب عليه الزكاة جاز له العمارة قطعا.

اللّهمّ إلّا أن يحمل الآية على الإخبار دون الإنشاء، فيجوز تعميرها لمطلق المسلم.

و هل يختصّ الحكم بالكافر المعطي و لو كان البنّاء و العملة من المسلمين- أم يشمل الكافر الأجير أيضا و إن كان المعطي مسلما-؟ يمكن اختيار الأوّل للانصراف. و يحتمل في الآية أنّها ناظرة إلى مجرّد الإخبار عن حال الكافر و المؤمن الموصوف بتلك الصفات و عليه، فلا دلالة لها على الحرمة. و هذا الاحتمال مرجوح بالنسبة إلى المشركين.

استعمال أواني الذهب و الفضّة

في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب و الفضّة؟ فكرههما. فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن مرآة ملبّسة فضّة، فقال: «لا ...»[2].

و في صحيح ابن مسلم- بطريق المحاسن‌[3] دون الكافى‌[4] عن الباقر عليه السّلام: «إنّه نهى عن آنية الذهب و الفضّة» لكن كتاب المحاسن لم تصل نسخة منه إلى الحرّ و المجلسى بالمناولة و سند معتبر، كما ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال، فتسقط جميع رواياته عن الاعتبار.


[1] . التوبة( 9): 17 و 18.

[2] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 1083.

[3] . المحاسن، ص 477.

[4] . راجع وسائل الشيعة، ج 2، ص 1084.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست