و في صحيح ابن سنان على قول
جماعة، قال: سألته يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام: ماذا يحلّ للوالد من مال
ولده؟ قال: «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا.
و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة
تصير لولده قيمتها عليه قال:- و يعلن ذلك».
قال:
و سألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: «نعم، و لا يرزأ الولد من مال
والده شيئا إلّا بإذنه. فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يقتضيها،
فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء. إن شاء وطئ و إن شاء باع»[1]
و
في حسنة ابن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما يحلّ للرجل من
مال ولده؟ قال: «قوته (قوت) بغير سرف إذا اضطرّ إليه». قال: فقلت له: فقول رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: «أنت و مالك
لأبيك»؟ فقال: «إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول
اللّه! هذا أبي و قد ظلمنى ميراثي عن أمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على
نفسه، و قال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه يحبس
الأب للإبن»؟[2]
أقول:
التوفيق بين الروايات مشكل، و مع فرض التعارض يرجع إلى القاعدة الدالّة على حرمة
مال الغير من دون إذنه و رضاه، كما أنّ ما قيل من الوجوه المحمولة عليها روايات
الجواز أيضا غير متين، و اللّه العالم.
اعتكاف
الحائض و النفساء
ادّعى
جماعة كثيرة الإجماع على حرمة العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الصوم، و
الطواف، و الاعتكاف على الحائض.[3]
أقول:
لا شكّ في الحكم من جهة دخولها المسجد و المكث فيه، و بطلانه من جهة
[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 197. اعلم، أنّ حسن الحسين
بن أبي العلا لم يثبت بطريق قويّ، و ما ذكره السيّد الأستاذ الخوئي في معجم رجاله
يشكل الاعتماد عليه، و تعبيرنا عنها بالحسنة لأجل قول الأستاذ.