أقول: و الأقوى عدم إلحاق
الأجداد بهما؛ لاختصاص الأدلّة بهما و فقد ما يشملهم.
نعم،
إنّ مقتضى الإطلاق عدم اشتراط الحرّيّة و الإسلام، كما أفاده خلافا لصاحب الجواهر
في الأخير حيث اعتبر إسلامهما، و ما ذكره في وجهه لا ينهض دليلا، فلاحظ.
و
أمّا اعتبار الإذن في الجهاد، فلم يدلّ عليه دليل لفظيّ أصلا، و ما ورد فيه فهو
ضعيف سندا و دلالة.[1]
نعم،
قال العلّامة في محكيّ المنتهى: «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلّا
بإذنهما، و لهما منعه، و به قال كافّة أهل العلم»، انتهى.
لكن
لم يعلم أنّ الإجماع المذكور على سلطنة المنع أو عليه، و على اعتبار الإذن.
و
العبارة غير ظاهرة في الأخير مع أنّه مخصوص بالجهاد دون سائر الأسفار، كما صرّح به
نفسه، و عللّه بأن الغالب في الجهاد الهلاك، و في هذا (أي السفر لطلب العلم و
التجارة) السلامة.
و
أورد عليه بأنّه مناف لما ذكره أوّلا من وجوب الطاعة مع عدم تعيّن السفر المزبور
عليه، و الأظهر عدم الاعتناء بمثل هذه الإجماعات المنقولة في قبال العمومات و
الإطلاقات اللفظيّة، فلا يعتبر إذنهما في شيء من الأسفار و الجهاد. و أمّا
سلطنتهما على المنع، فليس أيضا عليها دليل سوى الإجماع المحكيّ عن التذكرة و
الإيضاح، و نفي وجدان الخلاف في كلام الفقيه المتتبّع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[2]
و
الأوجه إلحاق السفر بغيره من الأمور في عدم وجوب الطاعة و عدم حرمة المخالفة إلّا
فيما إذا استلزم ترك الإحسان و المصاحبة المعروفة و العقوق على إشكال في بعض
الموارد، كما عرفت.[3]
الأمر
الثامن: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في صحيح ابن حازم عن الصادق
عليه السّلام: «لا يمين
[3] . قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في اعتكاف
مستمسك، ج 6، ص 232 لا إشكال ظاهرا في حرمة إيذائهما بالمخالفة للأمر أو النهي
الصادرين من أحدهما بداعي العطف و الشفقة، و كأنّه القدر المتيقّن من وجوب إطاعة
الوالدين و حينئذ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم
كذلك بطل.