responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 478

أقول: و الأقوى عدم إلحاق الأجداد بهما؛ لاختصاص الأدلّة بهما و فقد ما يشملهم.

نعم، إنّ مقتضى الإطلاق عدم اشتراط الحرّيّة و الإسلام، كما أفاده خلافا لصاحب الجواهر في الأخير حيث اعتبر إسلامهما، و ما ذكره في وجهه لا ينهض دليلا، فلاحظ.

و أمّا اعتبار الإذن في الجهاد، فلم يدلّ عليه دليل لفظيّ أصلا، و ما ورد فيه فهو ضعيف سندا و دلالة.[1]

نعم، قال العلّامة في محكيّ المنتهى: «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلّا بإذنهما، و لهما منعه، و به قال كافّة أهل العلم»، انتهى.

لكن لم يعلم أنّ الإجماع المذكور على سلطنة المنع أو عليه، و على اعتبار الإذن.

و العبارة غير ظاهرة في الأخير مع أنّه مخصوص بالجهاد دون سائر الأسفار، كما صرّح به نفسه، و عللّه بأن الغالب في الجهاد الهلاك، و في هذا (أي السفر لطلب العلم و التجارة) السلامة.

و أورد عليه بأنّه مناف لما ذكره أوّلا من وجوب الطاعة مع عدم تعيّن السفر المزبور عليه، و الأظهر عدم الاعتناء بمثل هذه الإجماعات المنقولة في قبال العمومات و الإطلاقات اللفظيّة، فلا يعتبر إذنهما في شي‌ء من الأسفار و الجهاد. و أمّا سلطنتهما على المنع، فليس أيضا عليها دليل سوى الإجماع المحكيّ عن التذكرة و الإيضاح، و نفي وجدان الخلاف في كلام الفقيه المتتبّع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[2]

و الأوجه إلحاق السفر بغيره من الأمور في عدم وجوب الطاعة و عدم حرمة المخالفة إلّا فيما إذا استلزم ترك الإحسان و المصاحبة المعروفة و العقوق على إشكال في بعض الموارد، كما عرفت.[3]

الأمر الثامن: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام: «لا يمين‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 12.

[2] . جواهر الكلام، كتاب الجهاد، ص 552.

[3] . قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في اعتكاف مستمسك، ج 6، ص 232 لا إشكال ظاهرا في حرمة إيذائهما بالمخالفة للأمر أو النهي الصادرين من أحدهما بداعي العطف و الشفقة، و كأنّه القدر المتيقّن من وجوب إطاعة الوالدين و حينئذ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم كذلك بطل.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست