responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 479

للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة»[1].

و ظاهره بطلان النذر بدون إذن الوالد دون الوالدة.

بحث رجالى‌

سند الحديث في الكافي هكذا: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[2] و هذا السند كما ترى معتبر.

لكنّ المتن كأنّه ذيل لرواية أخرى رواه الكليني في محلّ آخر من الكافي.[3] عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فذكر ثمان جملات، ثم ذكر المتن الذي نقلناه هنا، و هو خمس جملات و أنا في اعتمادي على منصور بن يونس متردّد.

فيكون الرواية غير معتبرة باحتمال أنّ منصور بن يونس واقع في هذا السند أيضا، غاية الأمر سقط اسمه عن السند من الكليني أو من أحد الرواة، و احتمال تعدّد الرواية بعيد جدّا، و رواه في التهذيب عن الكليني أيضا كذلك جامع الأحاديث.[4]

و أمّا الصدوق، فرواه بسنده في الفقيه ليس فيه منصور بن يونس و رواه بسندثان في أماليه عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، و عن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم كما في الوسائل.[5] لكن كلا السندين غير معتبر.

و رواه أيضا الطوسي في مجالسه (أماليه) بسند غير معتبر عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل، عن منصور بن حازم و عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم.[6]


[1] . الكافي، ج 7، ص 440؛ وسائل الشيعة، ج 16، ص 156.

[2] . المصدر.

[3] . راجع وسائل الشيعة، ج 14، ص 290.

[4] . جامع الأحاديث، ج 20، ص 413.

[5] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 290.

[6] . المصدر، ج 7، ص 389.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست