responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 477

الوالد و الوالدة ...».[1]

أقول: استلزم الإيذاء وجوب الطاعة في مثل الطلاق و العتاق و التمليك غير ظاهر، فالفرق بينه و بين السفر و الصلاة في المسجد و نحوه بلا فارق. اللّهمّ إلّا أن يقال بخروج الأمثلة الأولى من وجوب الطاعة في فرض التأذّي بالسيرة الكاشفة عن مذاق الشرع، و المقام مشكل و أشكل منه قول العلّامة قدّس سرّه في المنتهى على ما في جهاد الجواهر من:

أنّ إطاعة الأبوين فرض عين و الجهاد فرض كفاية، و فرض العين مقدّم على فرض الكفاية؛ فإنّا لم نجد ما يدلّ على فرض طاعة الوالدين مطلقا، و لعلّ نظر العلّامة في هذا الإفتاء إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لابيك»[2]،[3]

لكنّه محلّ إشكال أو منع؛ إذ ليس الولد ملك أبيه يتصرّف فيه كيف يشاء، و لا يجوز للولد عملا إلّا بإذنه.

بحث و تفصيل‌

قال الشهيد الأوّل في اللمعة: «و للأبوين منع الولد من الجهاد مع عدم التعيّن».

قال الشهيد الثاني:

و في إلحاق الأجداد بهما قول قويّ، فلو اجتمعوا توقّف على إذن الجميع. و لا يشترط حرّيّتهما على الأقوى، و في اشتراط إسلامهما قولان، و ظاهر المصنّف عدمه. و كما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة كفاية مع عدم تعيّنه عليه؛ لعدم من فيه الكفاية، و منه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا أو كفاية، كتحصيل الفقه و مقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية و عدم إمكان تحصيله في بلدهما و ما قاربه ممّا لا يعدّ سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقّف على إذنهما و إلّا توقّف،[4] انتهى.


[1] . جواهر الكلام، ج 21، ص 325.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 195.

[3] . جواهر الكلام، ج 21، ص 23.

[4] . الروضة البهيّة، ج 2، ص 384.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست