أقول:
استلزم الإيذاء وجوب الطاعة في مثل الطلاق و العتاق و التمليك غير ظاهر، فالفرق
بينه و بين السفر و الصلاة في المسجد و نحوه بلا فارق. اللّهمّ إلّا أن يقال بخروج
الأمثلة الأولى من وجوب الطاعة في فرض التأذّي بالسيرة الكاشفة عن مذاق الشرع، و
المقام مشكل و أشكل منه قول العلّامة قدّس سرّه في المنتهى على ما في جهاد الجواهر
من:
أنّ
إطاعة الأبوين فرض عين و الجهاد فرض كفاية، و فرض العين مقدّم على فرض الكفاية؛
فإنّا لم نجد ما يدلّ على فرض طاعة الوالدين مطلقا، و لعلّ نظر العلّامة في هذا
الإفتاء إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لابيك»[2]،[3]
لكنّه
محلّ إشكال أو منع؛ إذ ليس الولد ملك أبيه يتصرّف فيه كيف يشاء، و لا يجوز للولد
عملا إلّا بإذنه.
بحث
و تفصيل
قال
الشهيد الأوّل في اللمعة: «و للأبوين منع الولد من الجهاد مع عدم التعيّن».
قال
الشهيد الثاني:
و
في إلحاق الأجداد بهما قول قويّ، فلو اجتمعوا توقّف على إذن الجميع. و لا يشترط
حرّيّتهما على الأقوى، و في اشتراط إسلامهما قولان، و ظاهر المصنّف عدمه. و كما
يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة كفاية مع
عدم تعيّنه عليه؛ لعدم من فيه الكفاية، و منه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا
عينا أو كفاية، كتحصيل الفقه و مقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية و عدم إمكان
تحصيله في بلدهما و ما قاربه ممّا لا يعدّ سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقّف
على إذنهما و إلّا توقّف،[4] انتهى.