responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 471

المحرّم، و الاستثناء المذكور في هذه الآية استثناء عن حرمة الظلم؛ انتقاما و انتصارا، فلاحظ.

تعظيم السلطان الجائر

في موثّقة سماعة، قال: سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة؟ فقال: «في مسيرة يوم، ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ. و من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد ...» رواه الشيخ كذلك في استبصاره‌[1] فيدلّ على حرمة مطلق تعظيم السلطان الجائر؛ إذ لا خصوصيّة للتشييع، لكن الموجود في النسخة المخطوطة الجيّدة حسب قول محشّي الاستبصار «مستتبعا» بدل «مشيّعا» فيناسب تطبيقه على رجل من أعوان الظلمة، أو مغلوب على أمره يجهل المسافة أو نحوه.

و المذكور في التهذيب‌[2]: «إلّا أن يكون رجلا مشيّعا» بحذف كلمة «لسلطان جائر» لكنّه ليس بمهمّ؛ لذكرها في نسخة الاستبصار، فيحمل ما في التهذيب على الاشتباه و السهو من المؤلّف أو الناسخ، على أنّه لا معنى لكون مطلق التشييع مانعا عن القصر، و حمله على كثير السفر خلاف الظاهر.

و يمكن أن يقال: إنّ مطلق ما يمنع عن القصر، ليس بحرام، كما يفهم من روايات باب القصر؛ إذ قد يكون السفر الباطل يتمّ فيه الصلاة، كما في سفر الصيد اللهويّ عند من لا يقول بحرمته، لكنّ المناسبة بين الموضوع و الحكم، تقتضي الحرمة، فالعمدة في الإشكال هو الوجه الأوّل.

357. عقد المحرم إزاره في عنقه‌

في رواية سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟

قال: «لا».[3]


[1] . الاستبصار، ج 1، ص 222.

[2] . تهذيب الأحكام، ج 3، ص 207.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 135.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست