يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلّا
الأذخر، أو يصاد طيره. و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة و ما بين
لابيتهما صيدها، و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، و يعضد شجرها إلّا
عودي الناضح».[1]
أقول:
لاحظ عنوان «القلع» في حرف «ق».
و
الأظهر هو عدم اختصاص الحكم بالعضد، بل جريانه في مطلق القطع. و الحكم هو الحرمة
إن لم تكن السيرة على خلافه، و إلّا فالأحوط المنع لغير أهل المدينة، لكن اليوم لم
يبق موضوع لاختلاء خلاها و عضد شجرها، لكثرة زرع الورد و الشجر و النبات. و أمّا
صيد المدينة، فتركه احترام له صلّى اللّه عليه و آله على كلّ حال.
أقول:
تدلّ الآية على حرمة منع النّاس المرأة بعد قضاء عدّتها عن نكاح زوجها الأوّل إذا
تراضيا بصورة مشروعة غير محرّمة، و يمكن أن يستفاد من الآية و غيرها حرمة المزاحمة
للناس فيما عليه سلطنتهم و إن لم يكن بمال.
عضل
النساء
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.[3]
تدلّ
الآية على حرمة تضييق الأزواج على زوجاتهم؛ ليجبرن على بذل شيء من الصداق لأجل
الطلاق. نعم، يجوز الفعل المذكور في صورة الفاحشة المبيّنة و هي الزنا على ما قيل
....
و
يمكن أن يقال: إنّ هذا- كسابقه- ليس حكما جديدا، بل هما من أفراد الظلم