responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 469

تتمّة

قال في شرح اللمعة عند قول الماتن: «و زوجة الغائب (تعتدّ) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزويج إلّا بعد ثبوته».

أقول: يأتي تفصيله في عنوان «التربّص» في الجزء الثالث في الواجبات.

354. التعصب‌

في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من تعصّب أو تعصّب له‌[1] فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه».

و في خبر السكوني عنه عليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة، بعثه اللّه يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة».[2]

و في رواية غير قويّة سندا عن السجاد عليه السّلام: «العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجال شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، و ليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه، و لكنّ من العصبيّة أن يعين الرجل قومه على الظلم».[3]

أقول: المتيقّن من العصبيّة المحرّمة ترويج باطل قومه، و ظلمه على حقّ غيرهم، بل الترويج المذكور حرام و إن لم يكن من قومه، فلاحظ.

العصير العنبيّ‌

تقدّم بحثه في عنوان «اشرب» في حرف «ش»، فلاحظ.

355. عضد شجر المدينة

في موثّقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن‌


[1] . أى برضاه.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 296. بنينا أخيرا على عدم اعتبار أخبار السكوني.

[3] . المصدر، ص 298.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست