responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 468

بأنّ المباح هو العزم على النكاح بعد العدّة لا فيها؛ فإنّ النكاح إذا كان حراما كان العزم عليه أيضا محرّما فالاتّفاق على إباحة العزم على النكاح بعد انقضاء العدّة لا يقتضي حمل العزم على نفس الفعل؛ إذ يمكن على معناه الحقيقي مع التقييد بالعدّة، و منه يعلم تقييد الإكنان بما بعد العدّة؛ لأنّ العزم على القبيح قبيح، فيمتنع من الحكيم تجويزه.

أقول: لا يبعد أن يكون مراد الأمين الطبرسي قدّس سرّه أيضا ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه، فيكون النزاع في العزم الجائز غير القبيح لفظيّا.

ثمّ قال صاحب الجواهر في وجه حرمة أصل النكاح: فإنّ المفهوم منه (أي من قوله تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عرفا النهي عن النكاح نفسه و لو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدّماته لقصد المبالغة ... فلأنّ تحريم عزم النكاح يستلزم تحريم النكاح المعزوم عليه؛ فإنّه لو كان جائزا لجاز العزم عليه قطعا؛ إذ لا حكم للعزم بالنظر إلى ذاته ... بل لا يعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه.[1] ثمّ الظاهر جريان الحكم في حقّ المعتدّة حرفا بحرف.

فائدة

من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالحكم و الموضوع، حرّمت عليه أبدا بمجرّد العقد، و كذا إن جهل المدّة و التحريم أو أحدهما، و دخل بها قبلا أو دبرا، حرّمت عليه أيضا، و لو لم يدخل، بطل ذلك العقد و كان له استئنافه بعد انقضاء العدّة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل الأجماع بقسميه عليه ... كذا في الجواهر. لاحظ الروايات في الوسائل.[2]

ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا تزوّج المرأة في عدّتها و دخل بها، لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل حلّت للجاهل دون الآخر، و عليه يحمل المطلقات.


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 14، ص 383 و ما بعدها.

[2] . المصدر، ص 345.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست