الطبعة الثانية منه: المستفاد
من الآية[1] أوّلا: وجوب الهجرة من كلّ
محلّ لا يتمكّن من التديّن و إن لم يكن بلد شرك، كما في البلاد الأفغانيّة فعلا. و
ثانيا: أنّ المناط في وجوبها هو العصيان (الظلم بالنفس) المحقّق بترك الواجبات و
إتيان المحرّمات فقط من دون اعتبار المستحبّات، كالأذان. و ثالثا: الاكتفاء
بالتديّن و لو في حالة الاختفاء؛ فإنّه الرافع للظلم على النفس من دون اعتبار
التجاهر بالعمل، و رابعا: كفاية العمل و لو مع الأذيّة؛ لعين ما قلناه في الثالث.
فهذه ملاحظات أربع على كلام جمع من العلماء:
منهم:
صاحب الجواهر.
و
أمّا ما نقله في المجمع عن بعضهم، فهو ليس من التعرّب، و ترك التعلّم ليس بحرام
مطلقا؛ فإنّ التعلّم ربّما يكون مستحبّا، و ربّما واجبا كفائيّا، و ربّما واجبا
عينيّا.
352
و 353. عزم عقد النكاح للمعتدّة
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ.[2]
قيل:
العزم عقد القلب على الفعل، و تثبّته بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره إلّا أن يبطل
من رأس. و العقدة من العقد بمعنى الشدّ ... ثمّ في تعليق عقدة النكاح بالعزم الذي
هو أمر قلبي، إشارة إلى أنّ سنخ هذه العقدة أمر قائم بالنيّة و الاعتقاد؛ فإنّها
من الاعتبارات العقلائيّة التي لا موطن لها إلّا ظرف الاعتقاد، و المراد بالكتاب
هو المكتوب، أي المفروض من الحكم و هو التربّص الذي فرضه اللّه على المعتدّات.
فمعنى
الآية: و لا تجرّوا عقدة النكاح حتّى تنقضي عدّتهنّ. أي فليس المحرّم هو العزم على
العقد، بل نفس العقد؛ فإنّ العزم عليه جائز؛ لقوله تعالى قبل هذه الآية:
وَ
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، كما في المجمع. لكن أورد عليه في
الجواهر: