responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 467

الطبعة الثانية منه: المستفاد من الآية[1] أوّلا: وجوب الهجرة من كلّ محلّ لا يتمكّن من التديّن و إن لم يكن بلد شرك، كما في البلاد الأفغانيّة فعلا. و ثانيا: أنّ المناط في وجوبها هو العصيان (الظلم بالنفس) المحقّق بترك الواجبات و إتيان المحرّمات فقط من دون اعتبار المستحبّات، كالأذان. و ثالثا: الاكتفاء بالتديّن و لو في حالة الاختفاء؛ فإنّه الرافع للظلم على النفس من دون اعتبار التجاهر بالعمل، و رابعا: كفاية العمل و لو مع الأذيّة؛ لعين ما قلناه في الثالث. فهذه ملاحظات أربع على كلام جمع من العلماء:

منهم: صاحب الجواهر.

و أمّا ما نقله في المجمع عن بعضهم، فهو ليس من التعرّب، و ترك التعلّم ليس بحرام مطلقا؛ فإنّ التعلّم ربّما يكون مستحبّا، و ربّما واجبا كفائيّا، و ربّما واجبا عينيّا.

352 و 353. عزم عقد النكاح للمعتدّة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ.[2]

قيل: العزم عقد القلب على الفعل، و تثبّته بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره إلّا أن يبطل من رأس. و العقدة من العقد بمعنى الشدّ ... ثمّ في تعليق عقدة النكاح بالعزم الذي هو أمر قلبي، إشارة إلى أنّ سنخ هذه العقدة أمر قائم بالنيّة و الاعتقاد؛ فإنّها من الاعتبارات العقلائيّة التي لا موطن لها إلّا ظرف الاعتقاد، و المراد بالكتاب هو المكتوب، أي المفروض من الحكم و هو التربّص الذي فرضه اللّه على المعتدّات.

فمعنى الآية: و لا تجرّوا عقدة النكاح حتّى تنقضي عدّتهنّ. أي فليس المحرّم هو العزم على العقد، بل نفس العقد؛ فإنّ العزم عليه جائز؛ لقوله تعالى قبل هذه الآية:

وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، كما في المجمع. لكن أورد عليه في الجواهر:


[1] . النساء( 4): 99 و 100.

[2] . البقرة( 2): 237.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست