responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 463

و ذكر السيّد الأستاذ الحكيم المذكور في كتابه منهاج الصالحين «التكبّر» في عداد الكبائر، و يأتي في محلّه. و إنّما الكلام في حرمة العجب بمعناه الثاني.

347. العجلة بالقرآن‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى‌ إِلَيْكَ وَحْيُهُ.

أقول: يحتمل كون النهي إرشاديّا، و يحتمل كونه مولويّا حسب الاختلاف في تفسير الآية، فراجع التفاسير.

تعدّي حدود اللّه‌

قال اللّه تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.[1]

هذه الآية و غيرها ممّا يشابهها ليست دالّة على حكم جديد، كما لا يخفى.

الاعتداء

قال اللّه تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.[2]

و قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.[3]

و قال: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا.[4]

و ذكر بعض المفسّرين في ذيل الآية الأولى «أنّ النهي مطلق يراد به كلّ ما يصدق عليه أنه اعتداء، كالقتال قبل أن يدعى إلى الحقّ و الابتداء بالقتال، و قتل النساء و الصبيان».


[1] . البقرة( 2): 229.

[2] . البقرة( 2): 190.

[3] . البقرة( 2): 231.

[4] . المائدة( 5): 2.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست