هذه
الآية و غيرها ممّا يشابهها ليست دالّة على حكم جديد، كما لا يخفى.
الاعتداء
قال
اللّه تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ
لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.[2]
و
قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.[3]
و
قال: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا.[4]
و
ذكر بعض المفسّرين في ذيل الآية الأولى «أنّ النهي مطلق يراد به كلّ ما يصدق عليه
أنه اعتداء، كالقتال قبل أن يدعى إلى الحقّ و الابتداء بالقتال، و قتل النساء و
الصبيان».