responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 459

و فيه أنّه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو و الغفران فعلّيّتهما بهذا النوع من المعصية ...

و نظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.[1]

إظهار المحرمة حليّها للرجال‌

في صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عن المرأة يكون عليها الحليّ، و الخلخال، و المسكة، و القرطان من الذهب، و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها انتزعه (انتزعه ظ) إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال:

«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».[2]

أقول: و في شمول الرجال للمحارم و الزوج نظر؛ لدعوى الانصراف إلى غيرهم. و إن قلنا بإلحاق المحارم بغيرهم، لأشكلنا في شمول الرواية للزوج، و اللّه العالم.

و يحتمل قويّا عدم حرمته للمحرمة أصلا، و نهي الإمام عن إظهارها من جهة حرمة إبداء الزينة للأجانب مطلقا. و إن شئت، فقل: إنّ نهيه عليه السّلام هنا للإرشاد.

و سيأتي مزيد بحث له في عنوان «اللبس» في حرف «ل» إن شاء اللّه.

و لاحظ عنوان «الضرب» في الجزء الأوّل ذيل عنوان «ضرب النساء أرجلهنّ».


[1] . جواهر الكلام، ج 33، ص 129.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 131.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست