و فيه أنّه لا يلزم من وصفه
تعالى بالعفو و الغفران فعلّيّتهما بهذا النوع من المعصية ...
و
نظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ
غَفُوراً رَحِيماً.[1]
إظهار
المحرمة حليّها للرجال
في
صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عن المرأة يكون عليها الحليّ، و الخلخال، و
المسكة، و القرطان من الذهب، و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في
بيتها قبل حجّها انتزعه (انتزعه ظ) إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال:
«تحرم
فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».[2]
أقول:
و في شمول الرجال للمحارم و الزوج نظر؛ لدعوى الانصراف إلى غيرهم. و إن قلنا
بإلحاق المحارم بغيرهم، لأشكلنا في شمول الرواية للزوج، و اللّه العالم.
و
يحتمل قويّا عدم حرمته للمحرمة أصلا، و نهي الإمام عن إظهارها من جهة حرمة إبداء
الزينة للأجانب مطلقا. و إن شئت، فقل: إنّ نهيه عليه السّلام هنا للإرشاد.
و
سيأتي مزيد بحث له في عنوان «اللبس» في حرف «ل» إن شاء اللّه.
و
لاحظ عنوان «الضرب» في الجزء الأوّل ذيل عنوان «ضرب النساء أرجلهنّ».