و في صحيح زرارة عن الباقر عليه
السّلام: «ما من أحد يظلم مظلمة إلّا أخذه اللّه بها في نفسه و ماله. فأمّا الظلم الذي
بينه و بين اللّه، فإذا تاب غفر له».
و
في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله
أو في ولده».
و
في صحيح ابن يسار، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: من ظلم أحدا وفاته، فليستغفر اللّه له؛ فإنّه كفّارة له».[1]
أقول:
لا منافاة بين الأخيرة و ما سبق؛ لإمكان حمله على الاقتضاء و نظارتها إلى نفي
الفعليّة؛ إذ يمكن أن يعوّض اللّه المظلوم بمقدار حقّه أو أزيد عند استغفار الظالم
حين عجزه عن استدراك حقّ المظلوم، و استيفائه له، فتدبّر جيّدا.
و
يحتمل أن يكون الاستغفار كفّارة بالنسبة إلى العذاب المستحقّ من عصيان اللّه دون
المستحقّ من إتلاف حقّ الناس، و لاحظ باب التوبة في قسم الواجبات.
ثمّ
إنّه يمكن أن لا يحكم بحرمة أخذ حبّة من الحنطة و الشعير و غيرهما ممّا لا ماليّة
له بنظر العرف من جهة صدق عنوان الظلم عليه؛ فإنّ الحبّة المذكورة و نظائرها و إن
كانت مملوكة إلّا أنّه لا دليل على حرمة التصرّف في ملك الغير أو أكله. و الذي
يحرم تصرّفه و استعماله من دون الإذن هو المال المفروض عدم صدقه عليها. و يمكن أن
نلحق بالحبّة الفضاء بناء على أنّه ليس بمال عرفا.
و
أمّا إن قلنا بأنّ المال هو ما يميل إليه النفس، أو ما يبذل بإزائه شيء، فلا شكّ
في صدقه على الفضاء.