responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 457

و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «ما من أحد يظلم مظلمة إلّا أخذه اللّه بها في نفسه و ماله. فأمّا الظلم الذي بينه و بين اللّه، فإذا تاب غفر له».

و في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده».

و في صحيح ابن يسار، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ظلم أحدا وفاته، فليستغفر اللّه له؛ فإنّه كفّارة له».[1]

أقول: لا منافاة بين الأخيرة و ما سبق؛ لإمكان حمله على الاقتضاء و نظارتها إلى نفي الفعليّة؛ إذ يمكن أن يعوّض اللّه المظلوم بمقدار حقّه أو أزيد عند استغفار الظالم حين عجزه عن استدراك حقّ المظلوم، و استيفائه له، فتدبّر جيّدا.

و يحتمل أن يكون الاستغفار كفّارة بالنسبة إلى العذاب المستحقّ من عصيان اللّه دون المستحقّ من إتلاف حقّ الناس، و لاحظ باب التوبة في قسم الواجبات.

ثمّ إنّه يمكن أن لا يحكم بحرمة أخذ حبّة من الحنطة و الشعير و غيرهما ممّا لا ماليّة له بنظر العرف من جهة صدق عنوان الظلم عليه؛ فإنّ الحبّة المذكورة و نظائرها و إن كانت مملوكة إلّا أنّه لا دليل على حرمة التصرّف في ملك الغير أو أكله. و الذي يحرم تصرّفه و استعماله من دون الإذن هو المال المفروض عدم صدقه عليها. و يمكن أن نلحق بالحبّة الفضاء بناء على أنّه ليس بمال عرفا.

و أمّا إن قلنا بأنّ المال هو ما يميل إليه النفس، أو ما يبذل بإزائه شي‌ء، فلا شكّ في صدقه على الفضاء.

342. الظنّ في حقّ الرّب جلّ جلاله في الجملة

قال اللّه تعالى‌ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ* وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ‌[2].


[1] . المصدر، ص 343.

[2] . فصّلت( 41): 21 و 22.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست