و قريب منه في سورة لقمان وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ.[1] إلى غير ذلك من الآيات.
فقد
نهى اللّه عن إطاعة الغافلين قلوبهم عن ذكر اللّه و المتّبعين هواهم، و الكافرين،
و المنافقين، و المكذّبين، و الحلّاف المهين، و الآثمين، و الكفور، و الوالدين
المجاهدين للشرك باللّه، و عن أمر المسرفين، لكن يحتمل قويّا حمل النواهي المذكورة
على الإرشاد؛ فإنّ إطاعة هولاء الطوائف الضالّة لا تتحقّق إلّا بإتيان أفعالهم
المحرّمة، فيتلوّث الإنسان بالمعاصي.
و
يحتمل حملها أو حمل بعضها على المولويّة و إرادة المطاوعة و لو في المباحات و إن
كانه حكمة النهي ما ذكرنا، و اللّه العالم.
طواف
الحائض و النفساء
لا
شكّ أنّ الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحّة الطواف على تفصيل مذكور في محلّه،
و لا شكّ أنّ دخول الحائض و النفساء في المسجد الحرام حرام، كما أنّه لا شك في
حرمة الطواف عليهما تشريعا. و أمّا حرمته عليهما ذاتيّة- كما قيل- فلم أجد عليها
دليلا، و قد مرّ بعض الكلام في صلاة الحائض.
الطواف
بالقبور
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا تشرب و أنت قائم، و لا تطف بقبر، و لا
تبل في ماء نقيع؛ فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء، فلا يلومنّ إلّا نفسه».[2]
أقول:
السياق و التعليل- بناء على رجوعه إلى الجميع- قرينتان قويّتان على إرادة الكراهة
دون الحرمة؛ خلافا لبعضهم إلّا أن يقال بحرمته؛ لكونه بدعة و للعلّامة المجلسي حول
الرواية كلام في مزار بحاره، من شاء فليراجعه.[3]