و في محكيّ المبسوط: «و لو كان
(المطّلع) أعمى فناله بشيء، ضمنه؛ لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطّلاع».
أقول:
لا بأس به إذا فرضنا انصراف الاطّلاع إلى الإبصار و إلّا فلو عمّمناه للإصغاء و
كان الأعمى يستمع إلى ما لا يرضى به صاحب الدار، ففيه وجهان، و الأشبه الأوّل.
ثمّ
قال المحقّق و صاحب الجواهر (قدّس سرّه):
(و
لو كان المطّلع رحما لنساء) صاحب (المنزل) بحيث يجوز له النظر إليهنّ، (اقتصر على
زجره إن شاء)، و لا يجوز له رميه، (و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه، ضمن)؛ لكونه
عاديا حينئذ إلّا أن يكون النظر ريبة (و لو كان من النساء مجرّدة، جاز زجره و
رميه) على الوجه الذي سمعته، في الأجنبيّ (لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع)
المتضمّن للعورة و الجسد ...»[1].
أقول:
المتيقّن خروج صورة رضا صاحب الدار و صورة عدم وجود الرجل في بيته في حين اطّلاع
أرحام النساء عليهنّ في الدار، و رضاهنّ عن الحكمين، و في غيرهما تقييد الإطلاقات
بغير الأرحام محتاج إلى دليل مفقود، و اللّه العالم.
إطاعة
فرق من الناس
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ
اتَّبَعَ هَواهُ[2]
وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ[3] و
فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ[4]
وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ[5] و
وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً[6] و
وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما[7]