responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 451

و في محكيّ المبسوط: «و لو كان (المطّلع) أعمى فناله بشي‌ء، ضمنه؛ لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطّلاع».

أقول: لا بأس به إذا فرضنا انصراف الاطّلاع إلى الإبصار و إلّا فلو عمّمناه للإصغاء و كان الأعمى يستمع إلى ما لا يرضى به صاحب الدار، ففيه وجهان، و الأشبه الأوّل.

ثمّ قال المحقّق و صاحب الجواهر (قدّس سرّه):

(و لو كان المطّلع رحما لنساء) صاحب (المنزل) بحيث يجوز له النظر إليهنّ، (اقتصر على زجره إن شاء)، و لا يجوز له رميه، (و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه، ضمن)؛ لكونه عاديا حينئذ إلّا أن يكون النظر ريبة (و لو كان من النساء مجرّدة، جاز زجره و رميه) على الوجه الذي سمعته، في الأجنبيّ (لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع) المتضمّن للعورة و الجسد ...»[1].

أقول: المتيقّن خروج صورة رضا صاحب الدار و صورة عدم وجود الرجل في بيته في حين اطّلاع أرحام النساء عليهنّ في الدار، و رضاهنّ عن الحكمين، و في غيرهما تقييد الإطلاقات بغير الأرحام محتاج إلى دليل مفقود، و اللّه العالم.

إطاعة فرق من الناس‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ‌[2] وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ‌[3] و فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ‌[4] وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‌[5] و وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً[6] و وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما[7]


[1] . المصدر، ص 662.

[2] . الكهف( 18): 28.

[3] . الأحزاب( 33): 1 و 48.

[4] . القلم( 68): 8.

[5] . القلم( 68): 10.

[6] . الإنسان( 76): 24.

[7] . العنكبوت( 29): 8.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست