في
صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من
الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة».[1]
و سيأتي بحثه في حرف «ع» في هيأة «الاستعمال» فلاحظ.
تطيب
المرأة لغير زوجها
في
صحيح الوليد أو موثّقته عن الصادق عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: أيّ امرأة تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها، فهي تلعن حتّى ترجع
إلى بيتها متى ما رجعت»[2].
أقول
جملة «لغير زوجها» و حرف «ما» غير مذكورتين في النسخة التي كانت عندي من عقاب
الأعمال، لكنّها غير قابلة للاعتماد؛ لكثرة الأغلاط في أسنادها و متونها، و هي
المطبوعة في مطبعة السعد في بغداد سنة الألف و تسعمائة و الإثنين و الأربعين
الميلاديّة (1942 م) و الجملة المذكورة في نسخة الكافي أيضا غير موجودة لكنّ طريق
الكافي جدير بالبحث لأجل محمد بن إسماعيل فيه[3].
ثمّ
إنّ الظاهر دلالة «اللعن» على الحرمة إذا لم تقم قرينة على خلافها، و لكنّ الكلام
في أنّ اللعن لأجل التطيّب لغير الزوج، أو لخروجها عن البيت بلا إذن زوجها، أو
لكليهما، و ممّا يردّد الباحث في الحكم بحرمة التطيّب إطلاق الرواية الشامل
لتطيّبها للنساء، كما في الأعراس و غيرها من المجالس النسائيّة مع أنّ السيرة
قائمة على التطيّب. و كذا الإطلاق يشمل خروجها و لو مع إذن زوجها، و اللّه العالم.
تطييب
الميّت
قيل:
بمنع تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها. و ممّن احتاط في تركه وجوبا