responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453

339. الطيب للمحرم‌

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة».[1] و سيأتي بحثه في حرف «ع» في هيأة «الاستعمال» فلاحظ.

تطيب المرأة لغير زوجها

في صحيح الوليد أو موثّقته عن الصادق عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أيّ امرأة تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها، فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت»[2].

أقول جملة «لغير زوجها» و حرف «ما» غير مذكورتين في النسخة التي كانت عندي من عقاب الأعمال، لكنّها غير قابلة للاعتماد؛ لكثرة الأغلاط في أسنادها و متونها، و هي المطبوعة في مطبعة السعد في بغداد سنة الألف و تسعمائة و الإثنين و الأربعين الميلاديّة (1942 م) و الجملة المذكورة في نسخة الكافي أيضا غير موجودة لكنّ طريق الكافي جدير بالبحث لأجل محمد بن إسماعيل فيه‌[3].

ثمّ إنّ الظاهر دلالة «اللعن» على الحرمة إذا لم تقم قرينة على خلافها، و لكنّ الكلام في أنّ اللعن لأجل التطيّب لغير الزوج، أو لخروجها عن البيت بلا إذن زوجها، أو لكليهما، و ممّا يردّد الباحث في الحكم بحرمة التطيّب إطلاق الرواية الشامل لتطيّبها للنساء، كما في الأعراس و غيرها من المجالس النسائيّة مع أنّ السيرة قائمة على التطيّب. و كذا الإطلاق يشمل خروجها و لو مع إذن زوجها، و اللّه العالم.

تطييب الميّت‌

قيل: بمنع تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها. و ممّن احتاط في تركه وجوبا


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 94.

[2] . المصدر، ج 14، ص 114.

[3] . بنينا بعد ذلك على أنّ جهالته لا تضرّ باعتبار السند؛ لأنّه شيخ إحازة و كتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست