قال
الشيخ الأنصارى في مكاسبة: «نعم، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنّه إيذاء لهم
بغير مصلحة».
و
قال سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه): «و على تقدير الملازمة بينهما- بين الوشم و
الإيذاء- فالسيرة القطعيّة قائمة على جواز الإيذاء إذا كان لمصلحة التزيين، كما في
ثقب الآذان و الآناف»[1].
17.
إيذاء الحيوان في الحرم
في
صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ
مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل
الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ، و من دخله من الوحش و
الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم»[2].
أقول:
الظاهر أنّ المراد من سخط اللّه إجراء الحدود دون العقاب الأخرويّ، و لا يبعد
إلحاق مطلق الحيوان بالوحش و الطير في غير ما ثبت ذبحه، أو حمله، و لاحظ عنوان
«النفر» و «الهيجان».
الأذان
الثالث و غيره
في
رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام برواية الشيخ، و عن الباقر عن السجّاد
عليهم السّلام برواية الكليني: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»[3].
لعلّ
المراد به أذان العصر؛ لأنّه ثالث باعتبار الأذان و الإقامة للظهر، أو باعتبار
أذان الصبح و الظهر، أو باعتبار أذان الظهر الإعلامي و الأذان غير الإعلامي، أي
أذان صلاة الظهر.