responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 45

فائدة

قال الشيخ الأنصارى في مكاسبة: «نعم، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنّه إيذاء لهم بغير مصلحة».

و قال سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه): «و على تقدير الملازمة بينهما- بين الوشم و الإيذاء- فالسيرة القطعيّة قائمة على جواز الإيذاء إذا كان لمصلحة التزيين، كما في ثقب الآذان و الآناف»[1].

17. إيذاء الحيوان في الحرم‌

في صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ، و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم»[2].

أقول: الظاهر أنّ المراد من سخط اللّه إجراء الحدود دون العقاب الأخرويّ، و لا يبعد إلحاق مطلق الحيوان بالوحش و الطير في غير ما ثبت ذبحه، أو حمله، و لاحظ عنوان «النفر» و «الهيجان».

الأذان الثالث و غيره‌

في رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام برواية الشيخ، و عن الباقر عن السجّاد عليهم السّلام برواية الكليني: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»[3].

لعلّ المراد به أذان العصر؛ لأنّه ثالث باعتبار الأذان و الإقامة للظهر، أو باعتبار أذان الصبح و الظهر، أو باعتبار أذان الظهر الإعلامي و الأذان غير الإعلامي، أي أذان صلاة الظهر.


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 205.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 172.

[3] . المصدر، ج 5، ص 81.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست