و قيل: إنّه مجمل، ثمّ إنّ
مقتضى الإطلاق شمول الحكم لصورة الجمع و التفريق، و الحرمة ليست بذاتيّة، بل
تشريعيّة؛ لظهور لفظ «البدعة» فيها، كما لا يخفى، و الأظهر عندي جهالة حفص بن
غياث، على أنّ حفصا لا يروي ظاهرا عن الباقر عليه السّلام، فأمره يدور بين كونه
مشتركا بين شخصين، و كونه أرسله عن الباقر عليه السّلام، فلاحظ معجم الرجال.
و
في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و
يقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و
العشاء بمزدلفة»[1].
أقول:
الظاهر منه أيضا نفي المشروعيّة دون الحرمة الذاتيّة، فيحرم أذان عصر العرفة و
عشاء المزدلفة تشريعا.
و
الأحوط إلحاق سائر الأمصار بعرفة في ترك الأذان للعصر في يومها، و الأقوى عدم
السقوط في العشاء إذا صلّى بغير مزدلفة. و قيل: إنّ ظاهر هذا الصحيح هو صورة الجمع
دون التفريق، فلا يسقط إذا فرّق بين الصلاتين.
فصل
في الماكولات المحرّمة
18-
23. الأكل في آنية الذهب و الفضّة
روى
الصدوق قدّس سرّه بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام
قال:
أقول:
إن كان أبان المذكور هو ابن تغلب الجليل، فالرواية غير حجّة لجهالة طريق الصدوق
إليه في مشيخة الفقيه، و إن كان هو ابن عثمان الموثّق، فالرواية معتبرة؛ لصحّة
الإسناد إليه.
و
يمكن ترجيح الاحتمال الأخير؛ لما قيل في ترجمة محمّد بن مسلم من أنّ