قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه:
«و كيف كان، فلا إشكال في حرمته، و يدلّ عليه الأدلّة الأربعة، ثمّ إنّ البخس في
العدّ و الذرع يحلق به حكما و إن خرج عن موضوعه ...».
أقول:
لا يبعد أن يقال: التطفيف مطلق التقليل، و ذكر الوزن و الكيل في الآية من باب
المثال، فليس البخس في العدّ و الذرع خارجا عن الموضوع، فلاحظ عنوان «البخس» في
حرف «ب».
338.
الاطّلاع على المؤمن في داره
في
صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام، قال: «بينما رسول اللّه في بعض حجرات نسائه
إذا طلع رجل في شقّ الباب و بيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدراة،[1]
فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك».
أقول:
فقأ العين: قلعها، كما في بعض كتب اللغة.
و
في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام». و
قال: «من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، و من دمر[2]
على مؤمن بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة»[3].
و
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر
إلى عوراتهم ففقأوا عينه، أو جرحوه، فلا دية عليهم». و قال: «من اعتدى فاعتدي
عليه، فلا قود له».[4]
و
في موثّق عبيد عنه عليه السّلام، قال: «اطّلع رجل على النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله من الجريد (أي قضبان النخل المجرّدة عن خوصها كما في اللغة)، فقال له النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله: لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص (نصل عريض أو سهم
فيه نصل عريض) حتّى أفقأ به عينيك»،
[1] . المدراة: القرن، أو المشط و هي ما تصنع عن الحديد
ليتمشّط بها الشعر الملبّد، راجع المنجد مادّة« دري».