responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 448

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه: «و كيف كان، فلا إشكال في حرمته، و يدلّ عليه الأدلّة الأربعة، ثمّ إنّ البخس في العدّ و الذرع يحلق به حكما و إن خرج عن موضوعه ...».

أقول: لا يبعد أن يقال: التطفيف مطلق التقليل، و ذكر الوزن و الكيل في الآية من باب المثال، فليس البخس في العدّ و الذرع خارجا عن الموضوع، فلاحظ عنوان «البخس» في حرف «ب».

338. الاطّلاع على المؤمن في داره‌

في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام، قال: «بينما رسول اللّه في بعض حجرات نسائه إذا طلع رجل في شقّ الباب و بيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدراة،[1] فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك».

أقول: فقأ العين: قلعها، كما في بعض كتب اللغة.

و في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام». و قال: «من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، و من دمر[2] على مؤمن بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة»[3].

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه، أو جرحوه، فلا دية عليهم». و قال: «من اعتدى فاعتدي عليه، فلا قود له».[4]

و في موثّق عبيد عنه عليه السّلام، قال: «اطّلع رجل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من الجريد (أي قضبان النخل المجرّدة عن خوصها كما في اللغة)، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص (نصل عريض أو سهم فيه نصل عريض) حتّى أفقأ به عينيك»،


[1] . المدراة: القرن، أو المشط و هي ما تصنع عن الحديد ليتمشّط بها الشعر الملبّد، راجع المنجد مادّة« دري».

[2] . دمر عليهم: دخل عليهم بدون إذن.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 48.

[4] . المصدر، ص 50.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست