و
يمكن أن يقال: إنّ حرمة التطفيف ليست حكما برأسها، بل هي إحدى أفراد حرمة أكل مال
النّاس بلا جهة أو إحدى مصاديق حرمة الاستعمال في مال الغير من دون رضاه.
و
يمكن أن يقال: إنّ مجرّد النقص في المعاملة حرام و إن و في حقّ القابض خارج
المعاملة تماما، كما يظهر من كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي في حاشيته على المكاسب، و
هو قضيّة الجمود على الآية المتقدّمة، و قوله تعالى: وَ لا
تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ[4]،
لكنّ الأظهر- بملاحظة الانصراف- هو الأوّل، فلاحظ إلّا أن يقال: مقتضى إطلاق الآية
حرمة التطفيف حتى بالنسبة إلى من لا يحرم أكل ماله، فهو حكم برأسه. و اللّه
العالم.