قال: فقلت له- و ذاك لنا؟ فقال:
«ويحك! أو ويلك! أقول لك: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل و تقول ذاك
لنا؟»[1]
المستفاد
من هذه الروايات أمور
الأمر
الأوّل: حرمة الاطّلاع على النّاس في دورهم، و لا يختصّ الحكم بالمسلمين فضلا عن
المؤمنين؛ لإطلاق صحيح الحلبي، و لا يقيّده صحيح ابن مسلم؛ لعدم التنافي بينهما،
كما لا يخفى، و عليه، فلا مانع من شمول الحكم للنظر في دور أهل الذمّة أيضا.
و
أمّا الحربيّ، فالظاهر عدم شمول الحكم له، كما يفهم من مذاق الشرع.
الأمر
الثاني: الظاهر عدم الخصوصيّة في الدار، بل يجري في الخيمة، و كلّ ما أعدّه الرجل
لنفسه و أهله محفظة.
نعم،
يشكل الأمر في الاطّلاع على ما إذا لم تكن فيه نساء و إن كان فيه الرجال و
الولدان؛ إذ يمكن دعوى انصراف الروايات عنه، فلاحظ.
الأمر
الثالث: جواز فقأ العين غير مقيّد بإصرار المطّلع على اطّلاعه، كما قيل؛ فإنّ
الروايات مطلقة.
الأمر
الرابع: هل يجوز الاعتداء عليه بعد النظر و الاطّلاع أم لا؟ فيه إشكال. ظاهر صحيح
ابن مسلم اختصاصه بحالة الاطّلاع، و لا إطلاق في غيره إطلاقا قويّا. نعم، لا بأس
بضربه للحاكم إذا خاف عليه العود أو اطّلع مرارا، بل يجوز للمطّلع عليه أيضا
تأديبه انتقاما و انتصارا، بل لا يبعد جواز الجرح في الصورة المذكورة (أي تكرار
العمل مرارا) لكنّ المتيقّن من جواز الجرح المذكور ما إذا لم يمكن الردع بالضرب و
نحوه بعد العمل المذكور مع الإذن من الحاكم الشرعي.
الأمر
الخامس: هل الحرمة و جواز الجرح المذكور مختصّان بصورة قصد الاطّلاع على عورة
المؤمن، و ما يشينه، و ما لا يطيب نفسه باطّلاع الغير أو مطلقا؟ ظاهر صحيح الحلبي
هو الأوّل، و إطلاق غيره الثاني و هو الأظهر إن لم يفرض انصرافه إلى الأوّل.