مذكورة في الكافي، و لكنّها
موجودة في التهذيب[1] مع أنّ حرمة الإيواء و
التصدّق تدلّ على حرمة الإطعام، فتأمّل، و على كلّ في إلحاق السقي بالإطعام وجه.
أقول:
الشيء المهمّ هو أنّ المنع عن الإطعام و غيره ممّا ذكر في الصحيح هل هو مستمرّ
حتّى موت المحارب فإنّه محكوم بالتلف و الهلاك أو مقيّد بغير فرض توقّف حفظ نفسه،
فيجب إطعامه و إيواؤه و بيعه كفاية؟ فيه وجهان، و يؤيّد الثاني عدم كونه مقتولا لا
محالة؛ إذ من جملة الأحكام النفي، و هو يتوقّف على الحياة، بل ربّما توقّف قتله أو
صلبه أو قطع يده و رجله على أمور لا تتيسّر إلّا بعد مرور أيّام، فلا بدّ لحفظه من
إطعام، و ليس إعدامه بالجوع من القتل المأمور به ظاهرا؛ فضلا عن كونه من الصلب و
القطع.
و
على الجملة، لا بأس باختيار القول الثاني إن شاء اللّه- و بمثله يقال في إطعام
القاتل الذي لجأ إلى الحرم، لا سيّما أنّه غير مهدور الدم لكلّ أحد، بل هو بالنسبة
إلى غير وليّ المقتول مصون النفس يجب حفظه من التلف، فافهم.
336.
إطعام القاتل الداخل في الحرم
في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في
الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا يقتل، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يباع، و لا يؤذى
حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ»،[2]
و مثله صحيح الحلبي و غيره.
337.
إطعام المرتدّة
يحرم
إطعام المرتدّة عن الإسلام إلّا ما يمسك نفسها، و كذا سقيها كما في صحيح حمّاد.[3]
و
هل هو حرام مطلقا أو بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ فيه وجهان.