responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 433

كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاريّ بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا، و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للأنصاريّ: اذهب فاقلعها و ارم بها إليه؛ فإنّه لا ضرر و لا ضرار»[1].

هذه الرواية تقيّد تصرّفات المالك في ملكه بصورة عدم الإضرار بالغير، فيفهم منه حرمة الإضرار.

و في المكاتبة إلى العسكريّ عليه السّلام: رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع عليه السّلام: «على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه».

أقول: لا خصوصيّة للمورد عرفا، فيحرم الإضرار مطلقا.

و في مكاتبة أخرى إليه عليه السّلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليه السّلام: «يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن»[2]. تدلّ الرواية على أنّ الرحى إذا كانت منصوبة على نهر شخص بإذنه، فليس لصاحب النهر تحويله عن مجراه، لتعطيل الرحى، المستلزم للضرر على صاحبها. فتأمّل.

تفصيل حول قاعدة «لا ضرر»

استنبط الفقهاء رحمهم اللّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» في الموثّقة و غيرها[3] قاعدة


[1] . المصدر، ج 17، ص 341.

[2] . المصدر، ص 343.

[3] . عن فخر المحقّقين دعوى تواتر الأخبار به، لكنّها ممنوعة.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست