نفي الضرر المعروفة بقاعدة «لا
ضرر»، و حيث إنّها كثيرة الفروع نتعرّض لها بعض التعرّض و من يريد الإحاطة بها،
فلا بدّ له من مراجعة الكتب الأصوليّة، كالوسائل، و الكفاية، و حواشيهما، و أجود
التقريرات و الدراسات، و غيرها و هو في فصول:
الفصل
الأوّل: الضرر هو النقص و هو مع النفع ضدّان، لهما ثالث، و ليسا من قبيل العدم و
الملكة، كما اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه. و أمّا الضرار ففيه أقوال:
القول
الأوّل: مصدر من باب المفاعلة.
القول
الثاني: فعال من الضرر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و لعلّه
المراد بقول الآخر. و الضرر ابتداء الفعل، و الضرار الجزاء عليه.
القول
الثالث: الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الإثنين.
القول
الرابع: الضرر ما تضرّ به صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضرّه من غير أن
تنتفع به.
القول
الخامس: الضرر سوء الحال و الضرار الضيق.
القول
السادس: الضرر أريد به نفسه و الضرار السعي في الضرر، أي الإضرار.
القول
السابع: الضرر و الضرار واحد، و التكرار للتأكيد فقط.
الفصل
الثاني: حمل الجملة على النهي خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّها نافية، و الأقرب من
الوجوه المذكورة في معنى الجملة أمران:
الأمر
الأوّل: أنّه نفي الحكم و الآثار بلسان نفي الموضوع، كقوله: «لا ربا بين الوالد و
الولد»، و «لا صلاة إلّا بطهور» و نحوهما. اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه.
الأمر
الثاني: أنّه نفي السبب بلسان نفي المسبّب، أي لا حكم شرعيّ ينشأ من قبله الضرر،
كما اختاره الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه و جماعة.
و
الفرق بينهما اختصاص الأوّل بما إذا كان متعلّق الحكم ضرريّا في نفسه، كالوضوء
الموجب للضرر، و شمول الثاني لما إذا كان الضرر ناشئا من نفس الحكم، كلزوم البيع
الغبنيّ، و سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه، و إباحته له من دون استئذان من
الأنصاريّ، و حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقّف أخذ الحقّ عليه.