responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 432

ضرب البربط و غيره‌

قال الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق: «إنّ شيطانا يقال له: القفندر، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صاحبا بالبربط و دخل الرجال، وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار»[1].

أقول: لا قوّة في دلالة الرواية بذيلها على الحرمة. نعم، هي ثابتة له بعنوان اللهو، كما يأتي، بل سندها أيضا ضعيف بعثمان بن عيسى على الأظهر.

331. الإضرار بالغير

قال اللّه تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌[2].

و قال تعالى: وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌[3].

و قال تعالى: وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ‌[4].

و قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا[5].

الآيات الكريمة تدلّ على عدم جواز إضرار الزوج بالزوجة و عكسه، و إضرار الكاتب و الشهيد بغيرهما[6]. و يفهم منها و لا سيّما الآية الثالثة عدم جواز الإضرار بالغير مطلقا إلّا فيما إذا ثبت جوازه أو وجوبه شرعا. و يؤيّده ما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه، أو ما كره»[7]، لكنّه ليس بدليل؛ لضعفه سندا.

و في موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام على ما رواه المشائخ الثلاثة في كتبهم الأربعة (و طريق الصدوق أقوى؛ إذ ليس فيه محمّد بن خالد البرقي)، قال: «إنّ سمرة بن جندب‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 232.

[2] . البقرة( 2): 233.

[3] . الطلاق( 65): 6.

[4] . البقرة( 2): 282.

[5] . البقرة( 2): 231.

[6] . بناء على معلوميّة صيغة« لا يضارّ» في قوله تعالى: وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ ... كما قيل به.

[7] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 211.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست