قال
الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق: «إنّ شيطانا يقال له: القفندر، إذا ضرب في منزل
الرجل أربعين صاحبا بالبربط و دخل الرجال، وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله
من صاحب البيت، ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار»[1].
أقول:
لا قوّة في دلالة الرواية بذيلها على الحرمة. نعم، هي ثابتة له بعنوان اللهو، كما
يأتي، بل سندها أيضا ضعيف بعثمان بن عيسى على الأظهر.
331.
الإضرار بالغير
قال
اللّه تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ[2].
و
قال تعالى: وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ[3].
و
قال تعالى: وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ[4].
و
قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا[5].
الآيات
الكريمة تدلّ على عدم جواز إضرار الزوج بالزوجة و عكسه، و إضرار الكاتب و الشهيد
بغيرهما[6]. و يفهم
منها و لا سيّما الآية الثالثة عدم جواز الإضرار بالغير مطلقا إلّا فيما إذا ثبت
جوازه أو وجوبه شرعا. و يؤيّده ما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس منّا من
غشّ مسلما أو ضرّه، أو ما كره»[7]، لكنّه
ليس بدليل؛ لضعفه سندا.
و
في موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام على ما رواه المشائخ الثلاثة في كتبهم
الأربعة (و طريق الصدوق أقوى؛ إذ ليس فيه محمّد بن خالد البرقي)، قال: «إنّ سمرة
بن جندب