ثمّ
المعلوم عدم جواز قتل الضارب ابتداء، و الروايات ناظرة إلى وقوع القتل في أثناء
الدفاع عن النفس من غير قصد.
ثمّ
إنّ جواز الدفاع مختصّ بالمضروب غير الظالم، و أمّا المضروب الظالم، فلا بدّ له من
تمكين الضارب المظلوم من نفسه بمقدار ظلمه.
و
ممّا جاز الضرب هو ضرب الزوجة مخافة نشوزها، قال اللّه تعالى:
وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا[2].
و
يجب ضرب من قتل عبده ضربا شديدا كما في الصحاح[3].
و
كذا يجب ضرب المرأة المرتدّة أوقات الصلاة، كما في صحيح حمّاد[4].
و
كذا يجب ضرب من أحدث في المسجد الحرام، كما في صحيح الكناني[5].
و
يجوز للحاكم ضرب من يؤذي الناس بلا جهة قولا و فعلا، و قد سبق دليله في مبحث إيذاء
المؤمنين؛ و يستثنى من حرمة الضرب جملة أخرى من الموارد.
ضرب
النساء أرجلهنّ لإعلام زينتهنّ
قال
اللّه تعالى: وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَ[6].
و
هل يمكن التعدّي عن مورد الآية إلى مطلق إعلام الزينة المخفيّة؟ فيه وجهان: من عدم
الدليل، و من عدم خصوصيّة في زينة الرجلين، و الأحوط التعدّي و الإلحاق. و يحتمل
حمل النهي عن الكراهة تحفّظا على العفّة العامّة.