responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431

شي‌ء، قال: «لا شي‌ء عليه»[1].

ثمّ المعلوم عدم جواز قتل الضارب ابتداء، و الروايات ناظرة إلى وقوع القتل في أثناء الدفاع عن النفس من غير قصد.

ثمّ إنّ جواز الدفاع مختصّ بالمضروب غير الظالم، و أمّا المضروب الظالم، فلا بدّ له من تمكين الضارب المظلوم من نفسه بمقدار ظلمه.

و ممّا جاز الضرب هو ضرب الزوجة مخافة نشوزها، قال اللّه تعالى: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا[2].

و يجب ضرب من قتل عبده ضربا شديدا كما في الصحاح‌[3].

و كذا يجب ضرب المرأة المرتدّة أوقات الصلاة، كما في صحيح حمّاد[4].

و كذا يجب ضرب من أحدث في المسجد الحرام، كما في صحيح الكناني‌[5].

و يجوز للحاكم ضرب من يؤذي الناس بلا جهة قولا و فعلا، و قد سبق دليله في مبحث إيذاء المؤمنين؛ و يستثنى من حرمة الضرب جملة أخرى من الموارد.

ضرب النساء أرجلهنّ لإعلام زينتهنّ‌

قال اللّه تعالى: وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌[6].

و هل يمكن التعدّي عن مورد الآية إلى مطلق إعلام الزينة المخفيّة؟ فيه وجهان: من عدم الدليل، و من عدم خصوصيّة في زينة الرجلين، و الأحوط التعدّي و الإلحاق. و يحتمل حمل النهي عن الكراهة تحفّظا على العفّة العامّة.


[1] . المصدر، ص 43.

[2] . النساء( 4): 34.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 71.

[4] . المصدر، ج 18، ص 549.

[5] . المصدر، ص 579.

[6] . النور( 24): 31.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست