يأتي
بحث دليل حرمته في حرف «ل» ذيل عنوان «اللهو» إن شاء اللّه.
330.
ضرب المسلم
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ
أعتى الناس على اللّه عزّ و جلّ من قتل غير قاتله، و من ضرب من لم يضربه»[1].
و
في صحيح الثمالي، قال: قال: «لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا، يضربه اللّه سوطا من
النار»[2].
أقول:
ضرب المسلمين حرام إلّا انتقاما و انتصارا حيث سبق دليل جوازه في عنوان «السبّ». و
الصحيح الأوّل هنا أيضا يدلّ عليه.
و
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية
له». و قال: «أيّما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه، أو قتله فلا
شيء ...» و قال: «من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه، فلا قود له».
و
في موثّق أبان عنه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا ظلما، فردّه الرجل عن نفسه
فأصابه