responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 426

327. الصيد

في صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ، قال: «الباغي: باغي الصيد، و العادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»[1].

أقول: ذكر باغ الصيد في جنب السارق و جعلهما في قبال المسلمين و عدم زوال حرمة الميتة بالنسبة إليه، دلائل قويّة على حرمة الصيد، بل شواهد على شدّة الحرمة.

و حيث إنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي كان يذهب إلى الجواز، فكتبت إليه: «إنّ الصحيحة تدلّ على الحرمة». فأجابني قبل أشهر من هذا اليوم بما هذا نصّه:

لا تدلّ الصحيحة المذكورة على حرمة الصيد اللهويّ بوجه. نعم، قد يتوهّم أنّ حرمة أكل الميتة على الباغي تقتضي- بمناسبة الحكم و الموضوع- حرمة الفعل الصادر منه (الصيد اللهويّ)، و كلّ هذا التوهّم خاطئ، و السبب في ذلك أن هذه الدلالة تبتني على أن تكون بينهما ملازمة على نحو يكون الدليل على إحداهما دليل على الأخرى في نظر العرف، و من الواضح أنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّ ثبوت الحرمة للعنوان المفروض، لا يدلّ على كونه مبغوضا عنده تعالى؛ بداهة أنّ ملاكها لو كان مبغوضيّة العنوان، لكان هذا الحكم ثابتا لكلّ عنوان مساو له في البغض و الكراهة أو أشدّ، و طبيعيّ أنّ الأمر ليس كذلك، بل الحكم خاصّ به و بعنوان العادي المذكورين في الآية الكريمة و الصحيحة و لا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها.

هذا مضافا إلى تصريح الصحيحة بعدم ثبوت هذا الحكم لغيرهما من المسلمين، كما أنّه لا وجه لتوهّم دلالة الصحيحة عليها من ناحية ذكر الباغي في سياق العادي؛ و ذلك لوضوح أنّ مجرّد ذكره في سياقه لا يدلّ على أزيد من كونه شريكا معه في الحكمين المذكورين فيها، انتهى كلامه.


[1] . المصدر، ج 16، ص 479.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست