في
صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[1].
و
في رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[2].
و له سند صحيح ظاهرا، لاحظ الكافي[3] و يأتي
تحقيقه في عنوان «الوصال».
و
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»[4].
و
في الباب روايات أخرى بعضها معتبر و بعضها غير معتبر. و عن العلّامة الإجماع على
حرمته.
فإذا
نوى صوم يوم و ليلة إلى السحر، فقد تحقّق المنهيّ عنه، أو قصد صيام يومين و ما
زاد. و أمّا إذا واصل بلا نيّة، فالظاهر جوازه؛ لانصراف الأخبار عنه، و لا أقلّ من
الشكّ في شمولها له، و الأصل عدم الحرمة.
326.
الصوم على النفساء
في
صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة تلد بعد العصر،
أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: «تفطر و تقضي ذلك اليوم».
لكنّ
الحرمة الذاتيّة على نحو مرّ في صلاة الحائض، لا دليل عليها هنا، فلاحظ و تأمّل.
صياغة
آنية الذهب و الفضّة
يحرم
صياغة آنية الذهب و الفضّة على الأظهر، و سيأتي بحثها في حرف «ع» في عنوان
«الاستعمال»، فلاحظ.