responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 425

325. صوم الوصال‌

في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[1].

و في رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[2]. و له سند صحيح ظاهرا، لاحظ الكافي‌[3] و يأتي تحقيقه في عنوان «الوصال».

و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»[4].

و في الباب روايات أخرى بعضها معتبر و بعضها غير معتبر. و عن العلّامة الإجماع على حرمته.

فإذا نوى صوم يوم و ليلة إلى السحر، فقد تحقّق المنهيّ عنه، أو قصد صيام يومين و ما زاد. و أمّا إذا واصل بلا نيّة، فالظاهر جوازه؛ لانصراف الأخبار عنه، و لا أقلّ من الشكّ في شمولها له، و الأصل عدم الحرمة.

326. الصوم على النفساء

في صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: «تفطر و تقضي ذلك اليوم».

لكنّ الحرمة الذاتيّة على نحو مرّ في صلاة الحائض، لا دليل عليها هنا، فلاحظ و تأمّل.

صياغة آنية الذهب و الفضّة

يحرم صياغة آنية الذهب و الفضّة على الأظهر، و سيأتي بحثها في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال»، فلاحظ.


[1] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 387 و 388.

[2] . المصدر، ص 388 و ج 15، ص 290.

[3] . الكافي، ج 7، ص 440.

[4] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 388.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست