responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 422

فيها العيد و أيّام التشريق ... و المشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم‌[1].

أقول: مستنده روايتان: إحداهما: رواية زرارة و هي ضعيفة بسهل‌[2] و ثانيتهما:

صحيحة أخرى له، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: «عليه ديته و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكينا». قال: قلت: يدخل في هذا شي‌ء، قال: «و ما يدخل؟» قلت: العيدان و أيّام التشريق، قال: «يصوم؛ فإنّه حقّ لزمه». و قيل: إنّها ضعيفة سندا. و قيل: دلالة، و لم يظهر لي وجه الضعف، إلّا أن يقال: إنّ متعلّق قوله: «يصوم»، هو صوم سائر الأيّام دون العيد، و أنّ المستفاد من الرواية هو عدم ضرر تخلّل العيد بالتتابع، كما ربّما يظهر من السيّد الخوئي في تعليقه على العروة في باب صوم الكفّارة.

323. الصوم في السفر

دلّت على منع قضاء صوم رمضان صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه‌[3]، و على منع صوم كفّارة الظهار رواية محمد بن مسلم عن الصادق على تردّد في سندها[4]. و على عدم مشروعيّة الصوم المنذور نذرا مطلقا صحيح عليّ بن مهزيار المضمر، و على صحّة صوم المنذور في السفر، و على عدم مشروعيّته (في النذر المطلق) موثّق زرارة أيضا[5]، و على منع مطلق الصوم في السفر و صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كلّ شهر، رواية ابن سنان على تردّد في سنده و هو عين التردّد في رواية محمد بن مسلم؛ للكلام الطويل في طريق الشيخ إلى عليّ بن فضّال. و في رواية عبد الحميد التي لا يبعد البناء على اعتباره عن الرضا عليه السّلام صحّة الصوم و لزومه في نذر الصوم في يوم معيّن أبداه في السفر و الحضر.

و في موثّقة عمّار عن الصادق ... لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو


[1] . الحدائق الناضرة، ج 13، ص 388.

[2] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 278.

[3] . المصدر، ص 137.

[4] . المصدر، ص 138.

[5] . المصدر، ص 139.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست