في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام
التشريق؟
فقال:
«أمّا بالأمصار، فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[1].
و
دعوى انصراف الرواية إلى خصوص الناسك ضعيفة جدّا، فالأقوى الترك و إن لم يكن
الساكن بمنى ناسكا. و هاهنا روايات أخر، و لكن اكتفينا بواحدة منها. و نقل صاحب
الحدائق عن المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه[2].
و
أيّام التشريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة.
321
و 322. صوم العيدين
يحرم
صوم يوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى بإجماع علماء الإسلام[3]؛
للروايات الكثيرة الضعيفة سندا أو دلالة، لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي
للحكم المذكور إن شاء اللّه، لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلّ على أنّ اللّه وضع الصيام
في العيدين و أيام التشريق و السفر و المرض[4].
و
هذه الصحيحة و إن لم تدلّ على الحرمة الذاتيّة، لكنّها تدلّ على الحرمة
التشريعيّة.
قال
صاحب الحدائق قدّس سرّه: و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أيّام التشريق حكم
القاتل في أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل