responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 421

319. صوم الحائض‌

سبق بحثه في صلاة الحائض، فراجع.

320. صوم أيّام التشريق لمن يكون بمنى‌

في صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق؟

فقال: «أمّا بالأمصار، فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[1].

و دعوى انصراف الرواية إلى خصوص الناسك ضعيفة جدّا، فالأقوى الترك و إن لم يكن الساكن بمنى ناسكا. و هاهنا روايات أخر، و لكن اكتفينا بواحدة منها. و نقل صاحب الحدائق عن المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه‌[2].

و أيّام التشريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة.

321 و 322. صوم العيدين‌

يحرم صوم يوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى بإجماع علماء الإسلام‌[3]؛ للروايات الكثيرة الضعيفة سندا أو دلالة، لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم المذكور إن شاء اللّه، لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلّ على أنّ اللّه وضع الصيام في العيدين و أيام التشريق و السفر و المرض‌[4].

و هذه الصحيحة و إن لم تدلّ على الحرمة الذاتيّة، لكنّها تدلّ على الحرمة التشريعيّة.

قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أيّام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 385.

[2] . الحدائق الناضرة، ج 13، ص 387.

[3] . المصدر.

[4] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 383.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست